تعميم رقم (44021528) وتاريخ 15-03-1444هـ
تعميم رقم (44021528) وتاريخ 15-03-1444هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه على تعزيز حماية القطاع المصرفي والمتعاملين معه من التعرض لعمليات الاحتيال المالي والأساليب الاحتيالية، واستناداً إلى الصلاحيات المنوطة به بموجب نطامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
مرافق الإصدار المحدث لدليل مكافحة الاحتيال المالي (Counter Fraud Framework)، والذي يهدف إلى تحسين مستوى الممارسات في مكافحة الاحتيال وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الضوابط التي تساهم في رفع مستوى النضج لمكافحة الاحتيال بشكل استباقي وأكثر فاعلية للحد من مخاطر الاحتيال، ويتعين على البنوك والمصارف العاملة في المملكة الالتزام بما ورد فيه وفق الإجراءات الآتية:
- عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لإجراءات مكافحة الاحتيال مقارنةً بما ورد في دليل مكافحة الاحتيال المالي (Gap Assessment): لتحديد مواطن الضعف في البنك/ المصرف وتقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل من تعريف لـ (Maturity Level)، وتزويد البنك المركزي بتقارير شهرية حيالها اعتباراً من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.
- وضع خطة عمل (Roadmap): لتحقيق درجة النضج الثالث كحد أدنى للضوابط الواردة في دليل مكافحة الاحتيال خلال (9) أشهر من تاريخه، بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة البنك/ المصرف بشكل دقيق وتزويد البنك المركزي بها في موعد أقصاه تاريخ 30 نوفمبر 2022م.
- استيفاء موافقة مجلس إدارة البنك/ المصرف على خطة العمل (Roadmap) وسبل الدعم اللازمة لإنفاذها.
- يتعين على البنك/ المصرف الالتزام التام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي في موعد أقصاه تاريخ 29 يونيو 2023م.
- إعداد تقرير سنوي مفصّل من إدارة المراجعة الداخلية- ولها الاستعانة ببيوت الخبرة- يوضح مدى الالتزام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي ابتداءً من نهاية الربع الرابع من عام 2023م.
- يتم تزويد البنك المركزي بخطة العمل المشار إليها في البند (2)، وكذلك التقارير المشار في البند (1) و(5) إلى البريد الإلكتروني: [email protected]
- يحلّ دليل مكافحة الاحتيال المالي المرافق محلّ دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر بموجب التعميم رقم (41071315) وتاريخ 27-12-1441هـ، وذلك ابتداءً من تاريخ 29 يونيو 2023م.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
تعميم رقم (44021528) وتاريخ 15-03-1444هـ
وتقبلوا تحياتي،
يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
لتحميل تعميم رقم (44021528) وتاريخ 15-03-1444هـ/ من هنا


آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية