تعميم رقم (324) وتاريخ 07-01-1442هـ

تعميم رقم (324) وتاريخ 07-01-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (324) وتاريخ 07-01-1442هـ

فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلي كتابكم رقم (412814047) وتاريخ 17-11-1441هـ بشأن طلب الإفادة عن بعض الاستفسارات بخصوص توثيق العقد الإلكتروني “بشبكة إيجار” نفيدكم بالتالي:
نفيد فضيلتكم أن في حال كان توثيق العقد باتفاق الطرفين فيمكن التوثيق عن طريق الوسطاء العقاريين المعتمدين ويكون اختيار تاريخ سريان العقد (إما سابق أو لاحق) باتفاق أطراف العقد (المؤجر والمستأجر).
أما إذا كان التوثيق من طرف واحد فيلزم مراجعة أحد فروع برنامج إيجار، وبناءً عليه يمكن تسجيل عقد الإيجار من طرف واحد بعد اكتمال شروط ومتطلبات التوثيق من طرف واحد وفق الآلية المرفقة في كتابنا، ويكون تسجيل البيانات في شبكة إيجار بناءً علي البيانات المسجلة في العقد الورقي المراد إدراجه في الشبكة.
كما نفيد فضيلتكم أنه في احلالة التي انتهت فيها مدة العقد بين المؤجر والمستأجر فإنه يمكن تسجيل العقد للفترة السابقة لغرض المطالبة لدي المحكمة ويكون التسجيل من خلال الوسطاء العقاريين المعتمدين في حال وجود اتفاق من أطراف العقد، أما إن كان التسجيل من طرف واحد فإنه يشترط مراجعة أحد فروع برنامج إيجار ويكون عقد الإيجار الورقي بعد تاريخ 12/فبراير/ 2018م وفق الآلية المرفقة في كتابنا هذا.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،،

مساعد المشرف العام علي الشؤون القانونية
محمد بن فارس العبدالوهاب

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توثيق عقود الإيجار الإلكترونية “بشبكة إيجار”

الجهة المصدرة: وزارة العدل – الإدارة العامة للإشراف على مكاتب التوثيق العقاري

تاريخ الإصدار: 07-01-1442هـ

الجهة المستهدفة: فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة

ملخص التعميم:

يُصدر هذا التعميم لشرح آلية توثيق عقود الإيجار الإلكترونية “بشبكة إيجار” في الحالات التالية:

  • في حال كان توثيق العقد باتفاق الطرفين:
    • يمكن التوثيق عن طريق الوسطاء العقاريين المعتمدين.
    • يتم اختيار تاريخ سريان العقد (إما سابق أو لاحق) باتفاق أطراف العقد (المؤجر والمستأجر).
  • في حال كان التوثيق من طرف واحد:
    • يلزم مراجعة أحد فروع برنامج إيجار.
    • يتم تسجيل عقد الإيجار من طرف واحد بعد اكتمال شروط ومتطلبات التوثيق من طرف واحد وفق الآلية المرفقة في التعميم.
    • يتم تسجيل البيانات في شبكة إيجار بناءً على البيانات المسجلة في العقد الورقي المراد إدراجه في الشبكة.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • تسهيل عملية توثيق عقود الإيجار: يُساهم هذا التعميم في تسهيل عملية توثيق عقود الإيجار من خلال توضيح آلية التوثيق الإلكتروني عبر شبكة إيجار.
  • ضمان صحة وسلامة العقود: يُساعد هذا التعميم على ضمان صحة وسلامة عقود الإيجار من خلال اشتراط اكتمال شروط ومتطلبات التوثيق قبل تسجيل البيانات في شبكة إيجار.
  • حفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين: يُساهم هذا التعميم في حفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين من خلال توفير آلية واضحة لتسجيل عقود الإيجار الإلكترونية.

الخاتمة:

يُعدّ تعميم رقم (324) وتاريخ 07-01-1442هـ خطوة مهمة لتسهيل عملية توثيق عقود الإيجار وضمان صحة وسلامة هذه العقود وحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1952

تعميم رقم (324) وتاريخ 07-01-1442هـ
تعميم رقم (324) وتاريخ 07-01-1442هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment