طريقة رفع حصر ورثة من ناجز هو أحد أهم الأسئلة التي يبحث عنها الورثة الراغبين في تقسيم تركة مورثهم فيما بينهم، وفي هذا المقال نوضح تلك الطريقة.
ما هو حصر الورثة؟
هو إجراء نظامي يحدد أسماء الورثة الشرعيين ونسبهم في تركة المتوفى، علمًا بأنه لا يمكن الشروع في قسمة أي تركة للمورث إلا بعد أن يصدروا صك حصر الورثة.
خطوات رفع حصر ورثة من ناجز
1. تسجيل الدخول إلى ناجز:
- قم بزيارة بوابة ناجز.
- أدخل بيانات حسابك في أبشر (الهوية الرقمية الموحدة)
- اضغط على “تسجيل الدخول”.
2. اختيار الخدمة:
- من القائمة الرئيسية، اختر “جميع الخدمات الإلكترونية”
- اختر باقة “الحالات الاجتماعية”
- اختر خدمة “توثيق ورثة متوفى”
- تقديم طلب جديد من خلال أيقونة “استخدام الخدمة”.
- ثم “توثيق ورثة متوفى”.
3. تعبئة البيانات:
- اطلع على الإقرار الذي سيظهر ووافق عليه.
- أدخل بيانات المتوفى ثم اضغط “تحقق”.
- أدخل بيانات مقدم الطلب ثم اضغط “إضافة”.
- راجع البيانات ثم اضغط التالي.
- قم بتعبئة محدد الورثة ثم اضغط على أيقونة “احسب”؛ لاستعراض نتيجة مجموع الورثة.
- إدراج ثم إضافة بيانات الورثة.
- تحديد حالة الوراث ومن ثَم “إضافة” لجميع بيانات الورثة حسب خدمة “تحديد الورثة”.
- أضف بيانات الشهود ثم “تحقق وإضافة”.
4. مراجعة الطلب:
- قم بمراجعة البيانات بدقة قبل إرسال الطلب
- تأكد من صحة جميع المعلومات المرفقة
- اضغط على “إرسال الطلب”.
- ثم أدخل رمز التحقق.
5. متابعة حالة الطلب وسماع الشهود:
- يتم متابعة حالة طلبك من خلال بوابة ناجز.
- حيث سيخضع الطلب للتدقيق من قبل الإسناد المركزي للتوثيق.
- بعد تدقيق الطلب واعتماده ينتقل لمصادقة الشهود وإشعارهم برسائل نصية.
أخيرًا نشارككم فيديو يوضح طريقة رفع حصر ورثة من ناجز 👇🏻