المادة 60 من نظام العمل السعودي: النص النظامي وشرحه

المادة 60 من نظام العمل السعودي

المادة 60 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 60 من نظام العمل السعودي على أنه: “مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة”.

شرح المادة 60 من نظام العمل السعودي

هذه المادة وضعت قاعدة عامة بأنه لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير عمله الأصلي المتفق عليه، ولكنها قررت عدد من الحالات التي يجوز فيها تكليف العامل بعمل آخر غير عمله الأصلي، وهذه الحالات هي:

1- الحالة الأولى: إذا كان العمل الجديد لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي. وهذا يستفاد بمفهوم المخالفة لنص هذه المادة فيما تضمنته من عبارة: (يختلف اختلافا جوهريًا)، بأنه يجوز تكليف العامل بعمل آخر لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي المتفق عليه.

مثال:

أن يكلف صاحب العمل عامل إنتاج بأن يقوم بتعبئة ما ينتجه في العبوات المخصصة للمنتج، فعمل التعبئة لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن عملية الإنتاج.

2- الحالة الثانية: موافقة العامل الكتابية الصريحة بقبوله العمل الجديد المكلف به. بحيث إذا أقر العامل بموافقته كتابيةً وبصورة واضحة لا لبس فيها بأنه قد قبل أداء عمل معين تم تكليفه به من قبل صاحب العمل ولو كان هذا العمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي المتفق عليه؛ فيكون ذلك التكليف صحيحًا نظامًا.

3- الحالة الثالثة: في حالة ضرورة تقتضيها ظروف عارضة وبشرط ألا يتجاوز التكليف بالعمل الجديد مدة (٣٠) يومًا. وسواء كانت الـ ( ۳۰ ) يومًا- الحد الأقصى لأيام التكليف خلال السنة الواحدة في حال الضرورة- متصلة أو منفصلة، بل قد يكون التكليف بأداء العمل المختلف عن العمل الأصلي خلال ساعات فقط، وعند ذلك يتم حساب هذه الساعات على اعتبار أن كل (۸) ساعات عمل يُعادل يوم عمل واحد؛ ما لم تكن ساعات العمل الفعلية بالمنشأة أقل من ذلك فيقدر اليوم بعدد ساعات العمل الفعلية بالمنشأة بشأن مدة التكليف المنصوص

عليها بهذه المادة.

تنويه هام:

يمنع تكليف العامل غير السعودي بعمل أو بمهام مهنة تختلف اختلافًا جوهريًا عن المهنة المسجلة برخصة العمل لمخالفة ذلك لنص المادة (38) من نظام العمل التي تحظر على صاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير مهنته المدونة في رخصة عمله، وتحظر كذلك على العامل الاشتغال في غير مهنته المدونة برخصة العمل قبل اتخاذ الإجراءات النظامية التغيير المهنة، وأن مخالفة ذلك يُعرض صاحب العمل والعامل للمساءلة والغرامة، مع ترحيل العامل.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن