تعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10-08-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10-08-1439هـ
تعميم لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى التعميم رقم 979/ت بتاريخ 12-02-1439هـ المرفق له نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29-01-1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية, وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها, وإشارة إلى محضر اللجنة الاستشارية للجنة المحاكم والدوائر التجارية رقم (42) لعام 1439هـ بشأن الاختصاص النوعي بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام, وأنه بدراسة الموضوع من اللجنة انتهت إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية.
للاطلاع ومراعاة موجبه, والله يحفظكم.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
هذا التعميم صادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بتحديد اختصاص النظر في الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام.
أهم نقاط التعميم:
- يؤكد التعميم على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية.
- بناءً على ذلك، فإن المحاكم المدنية هي المختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام.
- يُشير التعميم إلى نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29-01-1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية.
- يُشير التعميم أيضًا إلى محضر اللجنة الاستشارية للجنة المحاكم والدوائر التجارية رقم (42) لعام 1439هـ بشأن الاختصاص النوعي بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام.
ملاحظات:
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية.
- تاريخ الإصدار: 10-08-1439هـ.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية.
آثار التعميم:
- ضمان وحدة تطبيق أحكام القضاء في الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام.
- تسهيل عملية التقاضي للمواطنين الذين لديهم قضايا ضد مكاتب الاستقدام.
- ضمان حصول مكاتب الاستقدام على محاكمات عادلة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/450