التدليس على القضاء

لا يجوز لأحد المداعيين أن يتحايل أو يتلاعب بقصد التدليس على القاضي ناظر الدعوى، في محاولة منه لتوجيه نظر القاضي لإصدار الحكم لصالحه، فمتى ثبت قصد التدليس والغش؛ نتج عن ذلك إحالة الُمدلِس إلى النيابة العامة، وتعزيره لقاء ما بدر منه.