حكم قضائي للمحكمة الإدارية العليا: المادة (32) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن: “الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة”
مبدأ هام: إن ما يُعد سابقة قضائية يمُكن الاحتجاج به، والعبرة باستقرار الاحكام والسوابق القضائية هو ما يصدر عن المحكمة الإدارية العليا.