تعميم رقم (13/ت/5369) وتاريخ 15-06-1435هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/5369) وتاريخ 15-06-1435هـ
على كافة المحامين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/1839 في 12-08-1422هـ بشأن نظام المحاماة، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/2010 في 15-06-1423هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
ونظراً لما لوحظ على بعض المحامين من التأخر في التقدم بطلب تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدته المنصوص عليها في المادة 11/7 من النظام ولائحته.
للاطلاع ومراعاة التقدم بطلب التجديد بمدة لا تقل ثلاثة أشهر من انتهاء الترخيص تمشياً مع المادة المشار إليها أعلاه وإنفاذا للنظام ولائحته. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزير العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التذكير بضرورة تجديد ترخيص المحامين قبل انتهاء مدته
الهدف:
- التأكد من التزام المحامين بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
- ضمان حصول جميع المحامين على الترخيص اللازم لممارسة المهنة.
الشرح:
- يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعميمين سابقين:
- تعميم رقم 13/ت/1839 في 12-08-1422هـ بشأن نظام المحاماة.
- تعميم رقم 13/ت/2010 في 15-06-1423هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
- يلفت التعميم الانتباه إلى أن بعض المحامين يتأخرون في التقدم بطلب تجديد ترخيصهم قبل انتهاء مدته.
- ينص التعميم على أن المادة 11/7 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية تنص على ضرورة التقدم بطلب تجديد الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء الترخيص.
- يطلب التعميم من جميع المحامين الاطلاع على هذه المادة ومراعاتها، والتقدم بطلب تجديد ترخيصهم قبل انتهاء مدته.
الخطوات التالية:
- يجب على جميع المحامين مراجعة تاريخ انتهاء ترخيصهم.
- إذا كان تاريخ انتهاء الترخيص يقترب، يجب على المحامي التقدم بطلب تجديد الترخيص.
- يمكن للمحامي التقدم بطلب تجديد الترخيص إلكترونيًا أو من خلال مراجعة وزارة العدل.
مصدر التعميم:
وزارة العدل
تاريخ التعميم:
- 15-06-1435هـ
الجهة المسؤولة عن التعميم:
- وكيل وزارة العدل
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1091