تعميم رقم (13/ت/5555) وتاريخ 18-01-1436هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/5555) وتاريخ 18-01-1436هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/3910 في 23-02-1431هـ، والمنظم لرفع كتابات العدل للاستفسارات عن بعض المعاملات لطلب التوجيه والذي ورد في الفقرة (رابعاً) منه عدم إرفاق أصول الصكوك والاكتفاء بإرفاق صورة مصدقة للصك.
وحيث لوحظ أنه ما زال يرد عدد من المعاملات من بعض كتابات العدل مرفقاً بها أصول الصكوك ويتم إعادتها إلي جهاتها بطلب استبعادها بناء علي الفقرة المشار إليها مما يؤدي إلي تأخر الإجراء لهذه المعاملات.
لذا نرغب التأكيد علي كتابات العدل بمراعاة ما تضمنته الفقرة المشار إليها وعدم بعث أصول الصكوك في المعاملات المرفوعة للوزارة، وعلي الجهات التي ترد إليها هذه المعاملات المرفق بها هذه الصكوك عدم إعادتها وإكمال ما يلزم تجاه هذه المعاملات. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التأكيد على عدم إرفاق أصول الصكوك مع المعاملات المرفوعة للوزارة
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 18-01-1436هـ
الجمهور المستهدف:
- كتابات العدل
- الجهات التي تستقبل المعاملات المرفوعة من كتابات العدل
ملخص التعميم:
يؤكد هذا التعميم على ضرورة عدم إرفاق أصول الصكوك مع المعاملات المرفوعة من كتابات العدل إلى وزارة العدل، والاكتفاء بإرفاق صورة مصدقة للصك. ويهدف ذلك إلى تسهيل إجراءات المعاملات ومنع تأخرها.
التفاصيل:
- سبق إصدار تعميم رقم (13/ت/3910) في 23-02-1431هـ، والذي نص على عدم إرفاق أصول الصكوك مع المعاملات المرفوعة للوزارة.
- لوحظ أن بعض كتابات العدل ما زالوا يرفقون أصول الصكوك مع المعاملات، مما يؤدي إلى تأخر إجراءات هذه المعاملات.
- يشدد هذا التعميم على ضرورة التزام كتابات العدل بما ورد في تعميم رقم (13/ت/3910) وعدم إرفاق أصول الصكوك مع المعاملات المرفوعة للوزارة.
- كما يلزم التعميم الجهات التي تستقبل المعاملات المرفوعة من كتابات العدل بعدم إعادتها إذا كانت مرفقة بأصول الصكوك، بل استكمال إجراءاتها.
الآثار المترتبة:
- من المتوقع أن يؤدي هذا التعميم إلى تسهيل إجراءات المعاملات المرفوعة من كتابات العدل إلى وزارة العدل.
- كما سيساهم في منع تأخر هذه المعاملات.
- سيؤدي ذلك إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل.
الخلاصة:
يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة في سبيل تحسين كفاءة الإجراءات في وزارة العدل، وذلك من خلال التأكيد على عدم إرفاق أصول الصكوك مع المعاملات المرفوعة من كتابات العدل.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1939
موضوعات قد تهمك:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية