تعميم رقم (16552) وتاريخ 03-05-1435هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (16552) وتاريخ 03-05-1435هـ
(تعميم)
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركته، وبعد:
نشير إلى الأمر التعميمي رقم 295 وتاريخ 20-03-1420 هـ القاضي بأن يتم إشعار مصلحة أملاك الدولة عن أي مبنى حكومي سوف يُستغنى عنه قبل إخلائه بمدة كافية حتى تتم الاستفادة منه بتخصيصه مقراً لجهة أخرى.
كما نشير إلى كتاب معالي وزير المالية رقم 1840 وتاريخ 06-03-1435 هـ المتضمن أن وزارة المالية لاحظت أن بعض الجهات والمصالح الحكومية عند استغنائها عن أي مبانيها يبقى المبنى خالياً ولا يستفاد منه أو يتم إشغاله ببعض مرافقها الصغيرة، وهذه المواقع بحالة جيدة وصالحة لأن تكون مقراً لمرفق حكومي آخر في حاجة ماسّة إليه. وحيث إن وزارة المالية “مصلحة أملاك الدولة” هي الجهة المعنية بإدارة الأراضي المملوكة للدولة فإنها ترى أنه في حال استغناء أي جهة حكومية عن أي مبنى أو موقع تابع لها فيتم تسليمه لمصلحة أملاك الدولة لدراسة تخصيصه لجهة حكومية أخرى تكون بحاجة إليه، ومن ثم العرض لنا عن ذلك وفقاً للأمر التعميمي رقم 2/325 وتاريخ 05-06-1423هـ القاضي بعدم التصرف في أي مُلك من أملاك الدولة إلا بعد الرفع عن ذلك.
ولموافقتنا على ما رأته وزارة المالية .. نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه..،،،
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تفعيل إجراءات تخصيص المباني الحكومية الفارغة
الجمهور المستهدف:
- جميع الوزارات والمصالح الحكومية في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك للتأكيد على أهمية تفعيل إجراءات تخصيص المباني الحكومية الفارغة.
المحتوى:
- يُؤكد التعميم على الأمر التعميمي رقم 295 وتاريخ 20-03-1420 هـ، والذي ينص على إشعار مصلحة أملاك الدولة عن أي مبنى حكومي سوف يُستغنى عنه قبل إخلائه بمدة كافية.
- يشير التعميم إلى كتاب معالي وزير المالية رقم 1840 وتاريخ 06-03-1435 هـ، والذي يلفت الانتباه إلى ظاهرة بقاء بعض المباني الحكومية خالية بعد الاستغناء عنها، وعدم الاستفادة منها أو شغلها ببعض مرافق الجهة بشكل جزئي، على الرغم من كونها بحالة جيدة وصالحة لأن تكون مقراً لمرفق حكومي آخر في حاجة ماسّة إليه.
- يُؤكد التعميم على أن وزارة المالية “مصلحة أملاك الدولة” هي الجهة المعنية بإدارة الأراضي المملوكة للدولة، وأنها ترى أنه في حال استغناء أي جهة حكومية عن أي مبنى أو موقع تابع لها، فيتم تسليمه لمصلحة أملاك الدولة لدراسة تخصيصه لجهة حكومية أخرى تكون بحاجة إليه.
- يُشير التعميم إلى الأمر التعميمي رقم 2/325 وتاريخ 05-06-1423هـ، والذي ينص على عدم التصرف في أي مُلك من أملاك الدولة إلا بعد الرفع عن ذلك.
- يُؤكد التعميم على موافقة مجلس الوزراء على ما رأته وزارة المالية، ويطلب من جميع الوزارات والمصالح الحكومية الالتزام بإجراءات تخصيص المباني الحكومية الفارغة.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الحكومية.
- يُساعد التعميم على توفير المباني الحكومية اللازمة للجهات التي تحتاج إليها.
- يُساهم التعميم في منع إهدار المال العام.
ملاحظات:
- يُطبق هذا التعميم على جميع المباني الحكومية الفارغة في المملكة العربية السعودية.
- يجب على جميع الوزارات والمصالح الحكومية إبلاغ مصلحة أملاك الدولة عن أي مبنى حكومي سوف يُستغنى عنه قبل إخلائه بمدة كافية.
- لا يجوز التصرف في أي مبنى حكومي فارغ إلا بعد موافقة مصلحة أملاك الدولة ومجلس الوزراء.
مصدر التعميم:
- ديوان مجلس الوزراء
الخلاصة:
يُعد تعميم رقم (16552) وتاريخ 03-05-1435هـ خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الاستخدام الحكومي للمباني في المملكة العربية السعودية. ويُؤكد التعميم على ضرورة إشعار مصلحة أملاك الدولة عن أي مبنى حكومي سوف يُستغنى عنه قبل إخلائه، وذلك لدراسة إمكانية تخصيصه لجهة حكومية أخرى في حاجة إليه.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/675