تعميم رقم (192/ت) وتاريخ 09-10-1432هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (192/ت) وتاريخ 09-10-1432هـ
لكافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل المولى تعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير، أما بعد:-
تلقيت الأمر السامي البرقي ذا الرقم 43108 والتاريخ 02-10-1432هـ القاضي بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العامة رقم (2) في 14-07-1431هـ المتضمن ما يأتي:
أولاً:
أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الخطأ أخماس، ودية القصد وشبهه أثلاث. ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن.
ثانياً:
تكون دية الخطأ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهه (400.000) أربعمائة ألف ريال سعودي.
ثالثاً:
تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ.
رابعاً:
تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.
خامساً:
يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به.
سادساً:
يستمر العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان.
سابعاً:
يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ موافقتنا عليه ..الخ.
آمل الاطلاع واعتماد العمل بموجبه، وتجدون برفقة صورة من الأمر الملكي الكريم المشار إليه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
د. صالح بن عبدالله بن حميد
شرح للتعميم وبيانٌ له
هذا التعميم صادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بتحديد دية النفس والأعضاء في الجرائم.
أهم نقاط التعميم:
- نوع الدية: الأصل في الدية هي الإبل، وتكون دية الخطأ خمسة أ camels، ودية العمد وشبهه ثلاثة camels. ويجوز إعادة تقييمها حسب قيمتها في كل زمن.
- قيمة الدية: تم تحديد قيمة دية الخطأ بـ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وقيمة دية العمد وشبهه بـ (400.000) أربعمائة ألف ريال سعودي.
- دية الأعضاء: تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ.
- دية المرأة: تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.
- سريان التقدير: يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل بهذا التعميم.
- استمرار العمل بالتقدير: يستمر العمل بهذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان.
- تاريخ العمل بالتعميم: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ موافقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عليه.
ملاحظات:
- جهة الإصدار: رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية.
- تاريخ الإصدار: 09-10-1432هـ.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية.
آثار التعميم:
- توحيد قيمة الدية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
- ضمان عدالة تقدير الدية في مختلف الحالات.
- تسهيل إجراءات التقاضي المتعلقة بالديات.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/516