تعميم رقم (391000041142) وتاريخ 10-04-1439هـ

تعميم رقم (391000041142) وتاريخ 10-04-1439هـ

تعميم رقم (391000041142) وتاريخ 10-04-1439هـ

سعادة/ المحترم
بعد التحية:
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ وبناء على الاستفسارات الواردة للمؤسسة بخصوص آلية احتساب السعودة وارتباطها بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
نفيدكم أنه يتعين احتساب كافة المواطنين السعوديين مع إظهار الفئات التي تعامل معاملة السعوديين- حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- والإفصاح عن ذلك من خلال نموذج البيانات الاحترازية الذي يتم رفعه للمؤسسة. وعلى المؤسسات المالية متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، وعكس ذلك بشكل دوري على النموذج المشار إليه أعلاه، وإشعار المؤسسة بأي تحديث تقوم به بهذا الشأن.
للإحاطة والعمل بموجبه، وذلك ابتداءً من الربع الأول من العام 2018م.

وتقبلوا تحياتي،،،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1888

تعميم رقم (391000041142) وتاريخ 10-04-1439هـ
تعميم رقم (391000041142) وتاريخ 10-04-1439هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment