تعميم رقم (42063179) وتاريخ 06-09-1442هـ
تعميم رقم (42063179) وتاريخ 06-09-1442هـ
السادة / المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في السعي نحو تعزيز الحفاظ على خصوصية عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها والعاملين فيها، واستمرار تحسين وتعزيز الممارسات السليمة في البنوك والمصارف.
مرافق طيه الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، التي تهدف إلى الحد من المخاطر التشغيلية المتعلقة بالتعامل مع الأنظمة البنكية، وضمان تنفيذ العمليات وفقاً للأنظمة والتعليمات والصلاحيات المعتمدة لحماية البنوك والعملاء من التعرض للخسائر.
للإحاطة، والعمل بموجبه قبل نهاية الربع الثالث لعام 2021م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1518
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية