تعميم رقم (4300799772) وتاريخ 15-07-1443هـ
تعميم رقم (4300799772) وتاريخ 15-07-1443هـ
تعميم لجميع إدارات التعليم
سعادة مدير عام التعليم بمنطقة/ بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقه الله
بناءً علي قرار معالي وزير التعليم رقم (88675) وتاريخ 09-09-1441هـ المتضمن إنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات (المرفق)، وبناءً علي خطابنا رقم (4300371214) وتاريخ 21-03-1443هـ بشأن إجراء دراسة ميدانية لتقييم جاهزية المدارس الثانوية الحكومية في جميع مناطق المملكة السنة الثانية من مسارات المرحلة الثانوية (المرفق)، وبناءً علي خطابنا رقم (4300371214) وتاريخ 21-03-1443هـ بشأن إجراء دراسة ميدانية لتقييم جاهزية المدارس الثانوية الحكومية في جميع مناطق المملكة لتطبيق السنة الثانية من مسارات المرحلة الثانوية (المرفق)، وبناءً علي نتائج جاهزية المدارس الثانوية الحكومية في جميع إدارات التعليم، ونظراً لما تقتضية المرحلة الأولي من تطبيق المسارات التخصصية في جميع إدارات التعليم للعام الدراسي 1444هـ.
عليه نأمل من سعادتكم ما يلي:
- تشكيل فريق داخل إدارة التعليم برئاستكم، وعضوية الإدارات/ الأقسام ذات العلاقة المباشرة بتطبيق نظام المسارات في المرحلة الثانوية.
- اعتماد تطبيق المسار العام في جميع المدارس الثانوية (السنة الثانية ثانوي للعام 1444هـ)، علي أن تطبق السنة الثالثة من المسار العام في العام الدراسي 1445هـ (باركود رقم 1).
- يعمل الفريق علي تحليل قائمة المدارس الثانوية التابعة للإدارة التعليمية والمرشحة لتطبيق المسارات التخصصية، التي تم ترتيبها وفق الأفضلية لكل مسار تخصصي بناءً علي نتائج دراسة تقييم جاهزية المدارس الثانوية (باركود رقم 2).
- ترشيح المدارس الثانوية المستهدفة لتطبيق المسارات التخصصية في المرحلة الأولي وفق ضوابط فتح المسارات للعام الدراسي 1444هـ، ووفق عدد المسارات التخصصية المستهدفة للعام 1444هـ والنماذج المرفقة (باركود رقم 3).
- تلتزم إدارات التعليم بالترتيب التنازلي للمدارس المرشحة، وفي حال الرغبة في تقديم مدرسة علي أخري، يرفع بأسم المدرسة مقروناً بالمسوغات إلي البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات.
- ترسل كامل النماذج بعد تعبئتها إلكترونياً (بصيغتي: PDF، Word) علي البريد الإلكتروني للبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات [email protected] خلال أسبوع من تاريخه.
- تراعي المدارس الأهلية عند تطبيق المسارات التخصصية ما ورد في دليل الحد الأدني لمعايير تصميم المدارس الأهلية، بالإضافة للاشتراطات الأساسية لفتح المسارات التخصصية (باركود رقم 3).
وتقبلوا تحياتي وتقديري
تعميم رقم (4300799772) وتاريخ 15-07-1443هـ
نائب وزير التعليم المكلف
د. سعد بن سعود آل فهيد
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1860
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية