تعميم رقم (44480/67) وتاريخ 14-07-1440هـ
تعميم رقم (44480/67) وتاريخ 14-07-1440هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13-08-1433هـ، ونظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13-08-1433هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ.
تؤكد المؤسسة ضرورة التزام البنوك بأحكام نظامي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، ولائحتيهما التنفيذيتين، والتعليمات الصادرة بشأنهما، وذلك عند ممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي والمنتجات والخدمات المتعلقة بهما.
للإحاطة، والعمل بموجبه. علماً بأن المؤسسة ستستمر في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه مخالفات أحكام الأنظمة التي تشرف على تطبيقها.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1747
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية