تعميم رقم (46650) وتاريخ 14-09-1439هـ

تعميم رقم (46650) وتاريخ 14-09-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (46650) وتاريخ 14-09-1439هـ

صــــــاحب الســــــمو المـــــــــلكي ولــــي العهــــــــــد
نــــــــــــائب رئيس مجلس الوزراء وزيـــــــر الدفــــــــــاع
نســــــــــخة لـــــــكل وزارة ومــــــصلحة حكوميــــــــــة
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بهــا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب وزير المالية رقم 5909 بتاريخ 09-07-1439هـ المشار فيه إلى الأمر رقم 4709 بتاريخ 30-01-1439هـ القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية من مناسبة ما اتخذته وزارة المالية حول بدء العمل على مشروع نظام “بوابة الخدمة المالية” وحثها على التعجل بإكمال البوابة وبدء العمل بها , وأن تقوم بعد ذلك بالتعميم على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باستخدامها. وما تم إيضاحه بهذا الخصوص وطلب معاليه توجيه الجهات الحكومية بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال الموضحة في كتابه, واستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.
كما اطلعنا على محضر اللجنة المالية رقم (131) بتاريخ 07-09-1439هـ المتضمن أن اللجنة ترى ما يلي:

  1. توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال وفقاً للتفصيل الموضح في كتاب معالي وزير المالية المشار إليه, وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد خلال (60) يوماً.
  2. ترسل الجهات التي لا تستطيع تطبيق ما ورد في الفقرة رقم (1) مبرراتها إلى وزارة المالية لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات , ولمعالي وزير المالية في ضوء نتائج الدراسة الاستثناء من تطبيق ذلك – في حال الحاجة – بما لا يزيد عن سنتين. ولموافقتنا على ما رأته اللجنة المالية؛ اعتمدوا إكمال اللازم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزارء

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بإيقاف التعامل الورقي واستخدام الخدمات الإلكترونية في الإجراءات والأعمال الحكومية.

أهم نقاط التعميم:

  • يُلزم التعميم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال الموضحة في كتاب وزير المالية رقم 5909 بتاريخ 09-07-1439هـ.
  • يُحدد التعميم مدة (60) يومًا لبدء استخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.
  • يُسمح للجهات التي لا تستطيع تطبيق التعميم بإرسال مبرراتها إلى وزارة المالية لدراستها بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع إمكانية الاستثناء من تطبيق التعميم – في حال الحاجة – بما لا يزيد عن سنتين، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 14-09-1439هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
  • مكافحة الفساد.
  • تسهيل المعاملات على المواطنين.
  • إتاحة الخدمات الحكومية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/462

تعميم رقم (46650) وتاريخ 14-09-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment