تعميم رقم (65768/99) وتاريخ 25-10-1439هـ
تعميم رقم (65768/99) وتاريخ 25-10-1439هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته،
إلحاقاً لتعميم رقم(371000061185) وتاريخ 28-05-1437هـ المتضمن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة المؤسسة.
نفيدكم بإجراء التعديلات الآتية على التعميم المشار إليه أعلاه:
- تعديل الفقرة رقم (1) من التعميم ليصبح نصها: “يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم”.
- إضافة فقرة جديدة بالنص الآتي: “يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين تزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم”.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلو تحياتي،
أحمد بن عبدالكريم الخليفي
المحافظ
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1664
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية