المادة 110 من نظام العمل السعودي: النص النظامي وشرحه

المادة 110 من نظام العمل السعودي

المادة 110 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 110 من نظام العمل السعودي على أنه: “1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة”.

شرح المادة 110 من نظام العمل السعودي

الأصل أنه لا يجوز تأجيل إجازة العامل السنوية عن عام استحقاقها عملًا بنص المادة (۱۰۹) من هذا النظام، إلا أنه واستثناءً من هذه القاعدة يجوز تأجيل الإجازة السنوية في الأحوال الآتية:

1- الحالة الأولى: في حال رغب العامل في التأجيل:

شريطة حصول العامل على موافقة كتابية من صاحب العمل على تأجيل إجازته السنوية أو بعض أيامها إلى السنة التالية لسنة استحقاقها.

2- الحالة الثانية: في حال اقتضت ظروف وحاجة العمل تأجيل الإجازة:

شريطة ألا تزيد مدة التأجيل على ٩٠ يومًا، ولا يُشترط في هذه الحالة موافقة العامل.

وفي حال اقتضت ظروف وحاجة العمل التأجيل لمدة تزيد عن ٩٠ يومًا المذكورة بالفقرة أعلاه؛ فيُشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة العامل الكتابية والمسبقة، وأن لا تتجاوز مدة تأجيل الإجازة السنوية بأي حال من الأحوال -ولو بموافقة العامل- نهاية السنة التالية مباشرة لسنة استحقاق الإجازة.

ملحوظة هامة:

ننوه إلى ضرورة أن يحصل صاحب العمل على إقرار كتابي يُوقع من العامل سنويًا، أو كلما حصل العامل على إجازة سنوية أو جزء منها وأجرها، ويقر بموجبه أنه قد حصل على إجازته وأنه قد استلم كامل أجر هذه الإجازة ويجب أن يتضمن هذا الإقرار تحديد مبلغ أجر الإجازة الذي استلمه العامل بالأرقام وبالأحرف، وذلك لأنه لو حصلت المنازعة لا قدر الله أمام المحاكم العمالية؛ فيكون عبء إثبات استحقاق العامل لأجر الإجازة السنوية على عاتق صاحب العمل حسب نظام العمل.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment