المادة 144 من نظام العمل السعودي: النص النظامي وشرحه

المادة 144 من نظام العمل السعودي

المادة 144 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 144 من نظام العمل السعودي على أنه: “على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقًا للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني”.

شرح المادة 144 من نظام العمل

ألزمت هذه المادة أصحاب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث الأمراض أو الإصابات وعلاجها طبقًا للمستويات التي يقررها وزير العمل في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

  • الهدف: تهدف هذه المادة إلى ضمان حصول العمال على رعاية صحية مناسبة، سواء كانت وقائية أو علاجية.
  • المسؤولية: صاحب العمل مسؤول عن توفير هذه الخدمات الصحية للعاملين لديه.
  • المعايير: يجب أن تلتزم الخدمات الصحية المقدمة بالمعايير التي يحددها وزير العمل.
  • الضمان الصحي التعاوني: يجب على صاحب العمل مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني من خدمات صحية للعمال.

التطبيقات العملية:

  • الفحص الطبي الدوري: يجب على صاحب العمل توفير الفحص الطبي الدوري للعاملين لديه للتأكد من سلامتهم.
  • العلاج في حالات الإصابة: يجب على صاحب العمل توفير العلاج اللازم للعاملين في حالات الإصابة أثناء العمل أو بسبب العمل.
  • التأمين الصحي: يمكن لصاحب العمل الاشتراك في نظام الضمان الصحي التعاوني لتوفير المزيد من الخدمات الصحية للعاملين لديه.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment