المادة 37 من نظام العمل: النص النظامي وشرحه

المادة 37 من نظام العمل

المادة 37 من نظام العمل أحد أهم المواد النظامية التي يكثر الحديث عنها في أوساط العمل، سواء من قِبَل العامل غير السعودي أو صاحب العمل الذين يرغبون في إنشاء علاقة عمل بينهما.

فهذه المادة تتناول تنظيم مسألة وجوب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوبًا، ومحدد المدة، كما تتناول مصير العقد في حال عدم الالتزام بذلك.

المادة 37 من نظام العمل

تنص المادة 37 من نظام العمل على أنه: ” يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد”.

شرح المادة 37 من نظام العمل

بدايةً يجب التنوية إلى أهمية تحرير عقد عمل بين طرفي العلاقة العمالية (صاحب العمل والعامل) حيث إن عدم تحرير عقد العمل يعرض صاحب العمل لعقوبة الغرامة المالية، عن كل عامل لم يتم تحرير عقد عمل له أو كل عامل امتنع صاحب العمل عن تسليمه نسخة من عقد العمل.

هذا بالإضافة إلى أن أهمية تحرير عقد العمل في تحديد التزامات و حقوق كل طرف تجاه الآخر تحديدًا دقيقًا يسهل معه إثباتها حال الخلاف بين الطرفين. وقد أوجب نظام العمل ضرورة توافر شرطين في عقد عمل العمال غير السعوديين وهما:

الشرط الأول: أن يكون عقد العمل مكتوبًا

إذ يلتزم صاحب العمل والعامل غير السعودي بتحرير عقد عمل مكتوبًا بينهما؛ وذلك نظرًا لطبيعة التعاقد مع غير السعودي التي قد تتضمن العديد من التفاصيل التي لا تتوافر عادةً في عقود عمل السعوديين؛

لكون غير السعودي مغترب، وقد يلزم الأمر الاتفاق على توفير سكن عيني أو مقابل نقدي لذلك أو تذاكر سفر ذهاب وعودة لموطن العامل خلال الإجازات السنوية.. إلخ.

وقد يصعب على طرفي العلاقة العمالية إثبات هذه التفاصيل إن لم تكن مكتوبة وموثقة خاصةً إذا لم يرد تحديدها ضمن نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو لائحة تنظيم عمل المنشأة.

إضافة إلى احتياج العامل غير السعودي في غالب الأمر تقديم صورة معتمدة من عقد عمله المكتوب إلى القنصلية السعودية والجهات المعنية في موطنه حسب الأنظمة المتعلقة بذلك في بلده لإتمام إجراءات سفره للمملكة.

كما يجدر التنبيه إلى أن العامل قد يوافق على الحصول على عقد عمل وهمي (صوري) من صاحب العمل بغرض تقديمه للجهات المختصة بدولته كمتطلب لإنهاء إجراءات استقدامه للمملكة، وأن هذاالعقد قد يتضمن حقوق والتزامات غير حقيقية، وتختلف عمّا تم الاتفاق عليه فعلًا بين الطرفين، وقد يستخدم أحد الطرفين هذا العقد الصوري لمحاولة إثبات أو نفي بعض حقوق الطرف الآخر، ومن المحتمل الاعتداد نظامًا بما تضمنه هذا العقد أمام المحكمة العمالية؛ لكونه دليل كتابي يحمل توقيع طرفيه، وبالتالي؛ يكون حجة في الإثبات نظامًا.

لذلك؛ دائمًا ما ننصح أن يكون عقد العمل محررًا بالشكل الصحيح ومتضمنًا كافة الحقوق والالتزامات الحقيقيةالمتفق عليها فعليًا؛ لحفظ حقوق طرفيه.

الشرط الثاني: أن يكون عقد العمل محدد المدة

وذلك يتفق مع سياسة الدولة في التدرج نحو السعودة وإعادة النظر في سعودة بعض الوظائف والمهن حال تجديد التعاقد وتجديد رخص العمل لغير السعودي كل فترة وذلك للعمل على تطبيق سياسة التوطين كلما أمكن ذلك.

وإذا خلا عقد عمل غير السعودي من تحديد مدة لانتهائه أو لم يُذكر فيه صراحة تجديده لمدة أو مدد مماثلة بعد انتهاء مدته الأولى فتحدد نهاية العقد بانتهاء مدة رخصة العمل ويُجدد بتجديدها عملًا بالمادة 37 من نظام العمل.

وفي جميع الأحوال لا يكون عقد عمل غير السعودي غير محدد المدة ولو اتفق طرفيه على ذلك؛ لمخالفة ذلك للنظام.

مثال للتوضيح:

كأن يكون العامل غير السعودي قد التحق بالعمل فعليًا لدى المنشأة اعتبارًا من تاريخ ١٤٣٧/٠١/٠١هـ دون تحرير عقد عمل، أو أن يكون عقد العمل المحرر بينهما لم يتضمن الاتفاق على تحديد مدة للعقد ينتهي بانتهائها، أو كان بند المدة تضمن الاتفاق على أن مدة العقد تجدد تلقائيًا دون تحديد لمدة التجديد سواء بمدة مماثلة للمدة الأصلية أو مدة أخرى محددة تحديدًا دقيقًا، وكانت رخصة عمل العامل تنتهي مثلًا في ١٤٣٩/٦/٣٠هـ، فإنه في جميع الحالات سابقة الذكر تكون مدة عقد العمل محددة بمدة رخصة العمل بحيث تنتهي مدة العقد بانتهاء رخصة عمل العامل في ١٤٣٩/٦/٢٠هـ وتجدد مدة العقد بتجديد رخصة العمل وهكذا…

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment