المادة 81 من نظام العمل السعودي| النص النظامي وشرحه

المادة 81 من نظام العمل

المادة 81 من نظام العمل تهتم بصفة خاصة الطبقة العاملة بأكملها، حيث تنظم أهم حق من حقوق العاملين ألا وهو حقه في ترك العمل وفسخ عقد العمل،

فكثير من العاملين يرغبون في التخلص من سلطة وإذعان صاحب العمل، لما هو ثابت من عدم سدادهم للراتب المستحق، أو بإسناد أعمال عديدة تفوق طاقة العاملين وليست من اختصاصهم، أو بإساءة معاملتهم وإهانتهم، وغيرها من الأسباب،

لذا تعد هذه المادة من أقوى الأسلحة في يد العامل، فهي بمثابة “طوق النجاة“؛ حيث إن بموجبها يحق للعامل بمحض إرادته ترك العمل -إن تحققت إحدى حالات المادة 81 من نظام العمل- دون أن يقدم أي إخطار مسبق لصاحب العمل، ودون أي حق لصاحب العمل في الاعتراض على فسخ العامل للعقد، ودون أن يحرم صاحب العمل العامل من أي حق من حقوقه العمالية،

وللتعرف أكثر عن تفاصيل هذه المادة والحالات التي تحق فيها للعامل ترك العمل وفسخ العقد دون تعويض أو إخطار لصاحب العمل؛ تابعونا في هذا المقال.

المادة 81 من نظام العمل

حيث نص المادة 81 من نظام العمل على أن: “يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة، أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل هو الظاهر هو الذي أنهى العقد”.

شرح المادة 81 من نظام العمل

لقد حدّدت المادة (81) من نظام العمل أسباب مشروعة يحق للعامل بموجبها ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد، دون أن يكون ملزمًا بأي تعويض، ودون إخطار صاحب العمل، ومع احتفاظه بكامل مستحقاته العمالية، ونبين هذه الحالات في الآتي:

الحالة الأولى: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته الجوهرية إزاء العامل

ويقصد بالالتزامات الجوهرية: الالتزامات التي يتضمنها عقد العمل أو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وكذلك المحددة باللائحة الداخلية للمنشأة؛ كونها مكملة لعقد العمل فيما لم يرد النص عليه،

فعلي سبيل المثال: الالتزام بسداد الأجر في موعده، الالتزام بمنح العامل البدلات المتفق عليها (بدل السكن أو بدل المواصلات)، الالتزام بمنح العامل تذاكر السفر ذهابًا وعودة، والالتزام بمنح العامل الإجازات الرسمية المستحقة، وغيرها من الالتزامات.

الحالة الثانية: إذا ثبت ادخال صاحب العمل أو من يمثله الغش وقت التعاقد مع العامل

وذلك فيما يتعلق بشروط العمل وظروف الوظيفة، فعلي سبيل المثال: أن يتم الاتفاق على أن تكون وظيفة العامل مكتبية داخل مقر العمل ويظهر بعد ذلك أن العمل ميداني.

الحالة الثالثة: إذا كلف صاحب العمل العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه بعقد العمل أو برخصة العمل لغير السعودي

حيث لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه إلا في حالة الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، وبشرط ألا تتجاوز مدة التكليف (30) يوم في السنة الواحدة. فعلي سبيل المثال: أن يكلف محاسب بأعمال سكرتارية.

الحالة الرابعة: إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته

أيًا كان شكل هذا الاعتداء سواء كان اعتداء مادي يتسم بالعنف (كالضرب)، أو اعتداء بسلوك مخل بالآداب، وسواء كان هذا الاعتداء على العامل نفسه أو أحد أفراد أسرته.

الحالة الخامسة: إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور والإهانة

يقصد هنا أي سلوك أو فعل يكون من شأنه إهانة الموظف أو ظلمه، فعلى سبيل المثال: أن يحرم صاحب العمل العامل من مكافأة أو علاوة لسبب يرجع لجنسيته أو لونه أو دينه أو لأي سبب أخر غير مقبول.

الحالة السادسة: إذا كان في مقر العمل خطر جسيم

ويشترط لتطبيق هذه الحالة أن يتوافر ثلاثة شروط:

  • أن يوجد بمقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة أو صحة العامل
  • أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر
  • ألا يتخذ صاحب العمل أي إجراء لإزالة ذلك الخطر أو وقاية العامل منه.

الحالة السابعة: إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته -وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد- إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهي العقد

كأن يكلف صاحب العمل العامل بأعمال تتسم بالمشقة أو تعامل يتسم بالجور بما لا تطيق نفسه أو بما لا تتحمله طاقته، وفي هذه الحالة فإن للعامل أن يثبت -بكافة طرق الإثبات المتاحة له شرعًا ونظامًا- أن صاحب العمل هو من دفعه بتصرفاته الجائرة إلى ترك العمل.

فإذا تعرضت لأمر شبيه بالأسباب المذكورة، وترغب في إنهاء عقد عملك؛ فيمكنك التواصل مع مكتب المختار للمحاماة؛ لإجراء اللازم، والتأكد من مدى مشروعية سبب ترك إنهاء عقد العمل، ومدى توافر حالة من حالات فسخ عقد العمل من عدمها.

أحكام قضائية طبقت المادة 81 من نظام العمل

للحصول على ملف أحكام قضائية طبقت المادة 81 من نظام العمل، اضغط هنا.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment