المجلس وفروع ودوائر النيابة العامة ودوائر وإدارات المقر الرئيس

المجلس وفروع ودوائر النيابة العامة ودوائر وإدارات المقر الرئيس

نص التعميم مكتوب

(المجلس وفروع ودوائر النيابة العامة ودوائر وإدارات المقر الرئيس)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أشير لاجتماعنا ووكلاء النيابة العامة بأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة؛ الذى عُقد فى فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية بتاريخ 3/30 ــــــــ 01-04-1441 هـ وتم فيه مناقشة عدد من المواضيع التى طرحت فى جدول الأعمال، وحيث تمخض هذا الاجتماع إلى التوصل لعدد من التوصيات، والمتمثلة في الأتى :

  1. على المحققين و المدعين العامين مراعاة التسبيب فى قرارات الإتهام ولوائح الدعوى العامة في جميع القضايا، مع التأكيد عليهم بمراعاة ذلك فى الجرائم الخطيرة، عند طلب إصدار العقوبات المناسبة للجرائم المرتكبة ، وفى سبيل تحقيق ذلك أوصى المجتمعون بما يلي:
    أ – التأكيد على اللجنة العلمية بالمقر الرئيس بإدخال صياغة التسبيب النظامية في قرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة فى المناهج التى تُدرس في الدورات التأهيلية لملازمى التحقيق.
    ب – التأكيد على الإدارة العامة للتطوير الإدارى بتخصيص دورات وورش عمل تعنى بصياغة التسبيب فى قرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة بالتعاون مع خبراء من داخل المملكة وخارجها.
    ج – قيام الفروع بتزويد دوائر التحقيق المختصة، ودائرة الادعاء العام بالمقر الرئيس بقرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة التى تتميز بالتسبيب؛ لدراستها ومراجعتها. ومن ثم نشرها كنماذج في نظام القضايا للاستفادة منها من قبل أعضاء النيابة العامة.
    د – على رؤساء الفروع الرفع بأسماء المحققين والمدعين العامين المتميزين في إعداد قرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة صياغة وتسبيبًا لتكريمهم من قبل معالي النائب العام. وأن يراعى ذلك فى حال تقييم العضو سنوياً.
  2. فى حال وجود إجراء باطل فى إجراءات الاستدلال لمخالفته الشريعة الأسلامية أو الأنظمة المستمدة منها وفقاً للمادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية. تستكمل إجراءات القضية؛ ويتم الكتابة من قبل رئيس الفرع للجهة المختصة لمحاسبة المتسبب في ذلك. وفقاً للمادة (25) من النظام ذاته. مع تكليف فرع منطقه الحدود الشمالية لإعداد دراسة عن ذلك. ورفعها للمكتب الفنى بالمقر لاتخاذ اللازم.
  3. فى حال الاعتداء عمداً على ما دون النفس ، إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منها، (مهما كانت نسبة ذلك) فيتم إيقاف المتهم ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ؛ وفقاً للفقرة (9) من البند الأول من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10-06-1435هـ.
  4. في حال تعذر استجواب المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية، ويشكلون خطراً على الغير؛ فيعاملون وفقاً للمادة (109) من نظام الإجراءات الجزائية والمادتين (15،13) من نظام الرعاية الصحية.
  5. المخالفات والتجاوزات التي تقع داخل أسوار جهات التعليم ينعقد الاختصاص فيها لوزارة التعليم إذا كانت وقائع لا تمثل جريمة جزائية؛ أو وقائع تمثل جريمة جزائية بسيطة مما يجب فيها حق خاص للأفراد وانتهى الحق الخاص أما إذا كانت الواقعة جريمة كبيرة؛ أو غيرها من الجرائم مما يجب فيها حق عام وحق خاص لم ينته؛ فينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة وفقاً لكتاب النيابة العامة لصاحب السمو الملكى وزير الداخلية رقم (39881) بتاريخ 27-06-1440هـ
  6. إيقاف الأحداث في مرحلة التحقيق يخضع لمصلحة التحقيق وفقاً للمادة (7) من نظام الأحداث.
  7. قضايا السب والشتم من خلال برامج التواصل الاجتماعى في (المحادثات الخاصة) تعتبر من قضايا الحقوق الخاصة. التى لا ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة . لعدم وجود مصلحة عامة فى تحريك الدعوى العامة وفقاً للمادة (17) من نظام الاجراءات الجزائية، وإفهام المدعى بالحق الخاص بذلك فى حال حفظ الأوراق. وفقاً للمادتين رقم (63،64) من نظام الإجراءات الجزائية.
  8. التأكيد على عدم إيقاف المتهمين إلا فى حال توافر الضوابط المدونة فى المادة (113) من نظام الإجراءات الجزائية؛ والمؤكد عليه في تعميم النيابة العامة رقم (15153) وتاريخ 07-09-1439هـ.
  9. عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمنى ، أو نقاط التفتيش ، أو للدوريات الأمنية عند وجود توجيه . أو علامه توجب الوقوف. تُعتبر من المخالفات المرورية الواردة فى جدول المخالفات رقم (6). ولا تُعتبر من الجرائم الجنائية التى ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة.
  10. يتم التنسيق بين المحقق ورئيس الدائرة فى حال الحاجة إلى تشريح جثث المتوفين ، أو المجنى عليهم. وفق ما تتطلبه مصلحة التحقيق.
  11. التأكيد على الفروع بعدم الرفع للمقر الرئيس بطلب الإفراج عن المتهمين فى قضية موجبة للتوقيف. وغير مشمولة بالاستثناء الوارد في القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10-06-1435 هـ
  12. يجب على دائرة التحقيق فى قضايا الاتجار بالأشخاص فى الفرع، التحقيق في قضايا التسول. وتهريب وتشغيل وإيواء ونقل العاملات. المحالة من جهات الضبط في حال ظهور مؤشرات الاتجار بالاشخاص؛ ومن ثم التصرف في القضية وفق المادتين (124 أو 126) من نظام الإجراءات الجزائية
  13. ضرورة طلب دوائر التحقيق في قضايا الجرائم الاصلية من جهات الضبط أثناء مباشرتها للجرائم الاصلية؛ إجراء التحقيق المالى. أو فتح التحقيق المالى الموازي (كشف الحركات المالية للمشتبه بهم) فوراً؛ فى قضايا الجرائم الأصلية ذات العوائد المالية، عند توفر مؤشرات على وجود حركة مالية ،مشبوهة ، لضمان عدم ضياع الأدلة، وفقدان الأموال المتحصلة من الجريمة، وتمكين المتهم من تلك الأموال.
  14. التأكيد على فروع النياية العامة ودوائرها التى تعالج قضايا الصلح الجنائي بأهمية مراعاة ما تحتاجه قضايا الصلح ،من حيث الوقت والاجراءات. حسب ما تضمنته اجراءات العمل بمكاتب وحدات الصلح بفروع ودوائر النيابة العامة المعممة برقم (43982) وتاريخ 14-07-1440هـ .
  15. حيث لوحظ طلب اثبات حضور المدعى العام لجلسات المحاكمات في المحافظات التى لم تفتتح فيها دوائر للنياية العامة، فيتم التنسيق من قبل رؤساء الفروع مع رؤساء المحاكم لحل هذه الإشكالية إلى أن يفتتح بها دوائر للنيابة العامة.
  16. فى حال تخلف رجل الضبط الجنائى عن المثول للمحكمة للشهادة، فيطلب المدعى العام من المحكمة بتطبيق الفقرة (2) من المادة (116) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
  17. على المحقق استيفاء ملاحظات دوائر ولجان مراجعة قرارات الاتهام قبل إحالتها للمحكمة المختصة. بموجب محضر يُدرج في النظام؛ وعلى المدعى العام التأكد من ذلك قبل إحالة القضية للمحكمة المختصة.
  18. ربط ملازمي التحقيق بالمحققين يخضع للإمكانات المتاحة لكل فرع؛ مع التأكيد على الإشراف على قضايا الملازمين فى القضايا الهامة.
  19. التأكيد على الفروع فى طلبات التوجيه المرفوعة للمقر الرئيس سواء في تكييف القضايا، أو الإشكالات. أن يدون الرأى النظامى فيها قبل الرفع.
  20. التأكيد على دائرة المتابعة فى المقر الرئيس عند متابعة القضايا التى تظهر باللون الأحمر ومخاطبة الفروع بشانها. بإيضاح الملاحظة بدقة من خلال دراسة إجراءات القضية.
  21. فى حال انتقال العضو من دائرةِ الى أخرى، أو من مكان لآخر. وإختفاء القضايا التى قام بالعمل عليها من صفحة الأرشيف لدى رئيس الدائرة التى عمل عندها سابقاً، فتكلف الإدارة العامة لتقنية المعلومات على إظهار قضايا العضو عند رئيس الدائرة فى أيقونة الأرشيف وليس فى أيقونة القضايا الأخرى.
  22. تكليف الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإسراع على تنقيذ الربط الإلكترونى مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
  23. التأكيد على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإسراع فى تعديل النموذج الإلكترونى لطلبات التمديد بما يتوافق مع نظام الأحداث ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
    ولموافقتنا على هذه التوصيات. نود الاطلاع والعمل بموجبها وإبلاغها لمن يلزم لإنفاذها. و لكم تحياتنا،،،



النائب العام

سعود بن عبدالله المعجب

شرح للتعميم وبيانٌ له

مقدمة:

هذا الشرح يقدم ملخصًا لنتائج اجتماع وكلاء النيابة العامة مع أصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة، والذي عقد في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية بتاريخ 30/3/1441هـ.

أهم النقاط:

  • التأكيد على ضرورة التسبيب في قرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة في جميع القضايا، مع التركيز على الجرائم الخطيرة.
  • تطوير برامج تدريبية حول صياغة التسبيب في قرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة.
  • مشاركة نماذج قرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة المتميزة مع بقية الفروع.
  • تكريم المحققين والمدعين العامين المتميزين في صياغة التسبيب.
  • إجراءات التعامل مع المخالفات:
    • في حال وجود إجراء باطل في إجراءات الاستدلال: يتم استكمال إجراءات القضية، ورفع تقرير للجهة المختصة لمحاسبة المتسبب.
    • في حال الاعتداء عمداً على ما دون النفس: يتم إيقاف المتهم ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
    • في حال تعذر استجواب المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية: يتم التعامل معهم وفقاً للمادة (109) من نظام الإجراءات الجزائية والمادتين (15،13) من نظام الرعاية الصحية.
    • المخالفات والتجاوزات داخل أسوار جهات التعليم: ينعقد الاختصاص فيها لوزارة التعليم إذا كانت لا تمثل جريمة جزائية، أو لِلنّيابة العامة إذا كانت تمثل جريمة كبيرة.
    • إيقاف الأحداث في مرحلة التحقيق: يخضع لمصلحة التحقيق وفقاً للمادة (7) من نظام الأحداث.
    • قضايا السب والشتم من خلال برامج التواصل الاجتماعي: تعتبر من قضايا الحقوق الخاصة، ولا تُثار الدعوى العامة فيها.
    • إيقاف المتهمين: يجب أن تتوافر الضوابط المدونة في المادة (113) من نظام الإجراءات الجزائية.
    • عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش: تُعتبر من المخالفات المرورية، ولا تُعد من الجرائم الجنائية.
  • التنسيق بين المحقق ورئيس الدائرة في حال الحاجة إلى تشريح الجثث.
  • عدم رفع طلبات الإفراج عن المتهمين في قضايا موجبة للتوقيف للمقر الرئيس.
  • التحقيق في قضايا التسول وتهريب وتشغيل وإيواء ونقل العاملات في قضايا الاتجار بالأشخاص.
  • طلب دوائر التحقيق في قضايا الجرائم الأصلية إجراء التحقيق المالي أو فتح التحقيق المالي الموازي.
  • مراعاة متطلبات قضايا الصلح الجنائي من حيث الوقت والإجراءات.
  • التنسيق بين رؤساء الفروع ورؤساء المحاكم لحل مشكلة طلب إثبات حضور المدّعي العام في المحافظات التي لم تفتتح فيها دوائر للنيابة العامة.
  • تطبيق الفقرة (2) من المادة (116) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في حال تخلف رجل الضبط الجنائي عن المثول للمحكمة للشهادة.
  • استيفاء ملاحظات دوائر ولجان مراجعة قرارات الاتهام قبل إحالتها للمحكمة المختصة.
  • ربط ملازمي التحقيق بالمحققين حسب الإمكانات المتاحة لكل فرع.
  • إدراج الرأي النظامي في طلبات التوجيه المرفوعة للمقر الرئيس.
  • متابعة القضايا التي تظهر باللون الأحمر من قبل دائرة المتابعة في المقر الرئيس.
  • إظهار قضايا العضو عند رئيس الدائرة في أيقونة الأرشيف.
  • الإسراع على تنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
  • تعديل النموذج الإلكتروني لطلبات التمديد بما يتوافق مع نظام الأحداث ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/467

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment