تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 25-01-1442هـ

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 25-01-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 25-01-1442هـ

صورة لسعادة أمين عام مجلس الغرف السعودية    سلمه الله
السادة مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية    المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة الى تعميم الهيئة الصادر برقم (2934/ع) وتاريخ 25-01-1441هـ والمتضمن البدء في استقبال طلبات ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية وإعطاء مهلة قبل تاريخ 01-10-2020م،
بناءً على ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من أحكام لائحة التنفيذية لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (1-8-1429) وتاريخ 29-12-1429هـ
عليه تود الهيئة تذكير جميع مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية بضرورة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط قبل انتهاء المهلة المحددة، علماً بأنه لن يُسمح بمزاولة أي مصنع أو مستودع لنشاطه ولا تسويق منتجاته داخل المملكة بعد التاريخ المحدد إلا باستيفاء جميع متطلبات الهيئة، كما أن الهيئة قامت بنشر رحلة المستثمر والنماذج والمتطلبات اللازمة لترخيص المصانع والمستودعات عبر موقع الهيئة الالكتروني أيقونة (رحلة العميل).

وتقبلوا وافر التحية والتقدير

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تذكير بضرورة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط لمصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 25-01-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن البدء في استقبال طلبات ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية.
    • يشير التعميم إلى أن المهلة الممنوحة للحصول على الترخيص تنتهي في 01-10-2020م.
  • أهم القرارات:
    • تذكير جميع مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية بضرورة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط قبل انتهاء المهلة المحددة.
    • التأكيد على أنه لن يُسمح بمزاولة أي مصنع أو مستودع لنشاطه ولا تسويق منتجاته داخل المملكة بعد التاريخ المحدد إلا باستيفاء جميع متطلبات الهيئة.
    • الإشارة إلى أن الهيئة قامت بنشر رحلة المستثمر والنماذج والمتطلبات اللازمة لترخيص المصانع والمستودعات عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان سلامة وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية المتداولة في المملكة العربية السعودية.
    • تنظيم عمل مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية.
  • الموضوع الرئيسي: تذكير بضرورة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط قبل انتهاء المهلة المحددة.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية المتداولة في المملكة العربية السعودية وتنظيم عمل مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1166

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 25-01-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment