تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 11-04-1440هـ

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 11-04-1440هـ

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 11-04-1440هـ

السادة المؤسسات العاملة في مجال استيراد وتخزين الأغذية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظراً لانتقال مهام الرقابة علي مستودعات ومراكز توزيع الأغذية للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبناءً علي ما نص عليه نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 06-01-1436هـ واللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (3-16-1439) وتاريخ 09-04-1439هـ حيث تضمنت المادة الثامنة من النظام “علي المنشآت الغذائية التسجيل لدي الهيئة، بما ذلك مرافق الإنتاج الأولية” ونصت اللائحة في المادة الرابعة من ثانياً: “ان تكون المنشأة مرخصة لتداول الغذاء لدي الهيئة”.
عليه فإن الهيئة تهيب جميع المؤسسات العاملة في مجال استيراد وتخزين الأغذية بضرورة الحصول علي ترخيص مستودع أغذية أو التخزين لدي الغير من مستودعات مرخصة من قبل الهيئة قبل تاريخ 01-01-1441هـ علي أن يكون المستودع حاصل علي ترخيص بلدي سابق، ويستثني من ذلك المصانع المحلية المستوردة مواد خام وتدخل في عملية تصنيع منتجاتها، بالإضافة إلي المستوردين الذين لا تتجاوز عدد إرسالياتهم في السنة الميلادية عن (5) إرساليات ومجموع أوزانها لا يزيد عن (2000كجم)، علي أن يقوم المستورد بتوقيع نموذج التعهد الخاص بذلك وإرساله للهيئة عبر البريد الإلكتروني [email protected]
وستقوم الهيئة بإصدار الترخيص للمستودعات الحاصلة علي ترخيص بلدي سابق مباشرة من الهيئة بعد تسديد المقابل المالي أو التقديم علي طلب ترخيص مستودع جديد، وفي حال انتهاء المهلة المحددة دون الالتزام بما ورد أعلاه، سيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المنشأة، ويمكن الحصول علي متطلبات الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة “خدمة ترخيص مستودع/ مركز توزيع أغذية” واستكمال جميع النماذج وتسليمها لأحد فروع الهيئة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1524

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment