تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء وتاريخ 09-03-1442هـ

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء وتاريخ 09-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء وتاريخ 09-03-1442هـ

انطلاقاً من الدور الرقابي المًناط بالهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال الأعلاف وسعي الهيئة إلى وضع وتطوير السياسات والضوابط اللازمة لمراقبة مصانع ومستودعات الأعلاف والتأكد من تطبيق المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الأعلاف خلال مراحل سلسلة الإنتاج، ونظراً لاستمرار حوادث النفوق بسبب الخلط الخاطئ من قبل بعض مصانع الأعلاف لمركبات الايونوفور مع أعلاف الأبل والحيوانات المجترة وتأثير ذلك على صحة الحيوان وبالتالي على الأمن الغذائي. عليه نأمل تفضلكم بالاطلاع والتعميم بمضمونه على جميع الغرف السعودية كما يلي:

  1. منع استخدام مركبات الايونوفور في مصانع الأعلاف التي لا تحتوي سوى على خط انتاج واحد لأعلاف الأبل والحيوانات المجترة والدواجن.
  2. في المصانع ذات الخطوط المتعددة يتم تحديد خط إنتاج الدواجن والسماح باستخدام هذه مركبات الايونوفور فيها فقط.
  3. يتم السماح باستخدام مركبات الايونوفور في المصانع التي لا تنتج إلا أعلاف دواجن فقط.

علماً بأنه سيتم منح مهلة لمصانع الأعلاف للالتزام بالتعميم الى تاريخ 30-12-2020م، وسيتم متابعة تطبيق الإجراءات أعلاه خلال مدة سريان المهلة الممنوحة وتطبيق الإجراءات النظامية بعد انتهاء المهلة.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع استخدام مركبات الايونوفور في بعض مصانع الأعلاف

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 09-03-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى الدور الرقابي للهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال الأعلاف.
    • يشير التعميم إلى سعي الهيئة لضمان سلامة الأعلاف خلال مراحل سلسلة الإنتاج.
    • يشير التعميم إلى حوادث النفوق بسبب الخلط الخاطئ من قبل بعض مصانع الأعلاف لمركبات الايونوفور مع أعلاف الأبل والحيوانات المجترة.
  • أهم القرارات:
    • منع استخدام مركبات الايونوفور في مصانع الأعلاف التي لا تحتوي سوى على خط انتاج واحد لأعلاف الأبل والحيوانات المجترة والدواجن.
    • في المصانع ذات الخطوط المتعددة يتم تحديد خط إنتاج الدواجن والسماح باستخدام هذه مركبات الايونوفور فيها فقط.
    • يتم السماح باستخدام مركبات الايونوفور في المصانع التي لا تنتج إلا أعلاف دواجن فقط.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان سلامة الأعلاف.
    • حماية صحة الحيوان.
    • تحقيق الأمن الغذائي.
  • ملاحظات:
    • هذا التعميم موجه إلى جميع مصانع الأعلاف في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مصانع الأعلاف في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: منع استخدام مركبات الايونوفور في بعض مصانع الأعلاف.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة الأعلاف، وحماية صحة الحيوان، وتحقيق الأمن الغذائي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1277

تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء وتاريخ 09-03-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment