تعميم الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين الصادر بتاريخ 27-08-1441هـ

تعميم الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين الصادر بتاريخ 27-08-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين الصادر بتاريخ 27-08-1441هـ

الإخوة والأخوات/ المحاسبون القانونيون         حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، 
درست لجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إمكانية قيام المنشآت غير الهادفة للربح بتطبيق الموضوعات الواردة في النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي (بدلاً من الموضوعات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة، وإمكانية عودتها مرة أخرى في فترات لاحقة إلى موضوعات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقررت اللجنة ما يلي:       
يجوز للمنشآت غير الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية ذات غرض عام أن تطبق متطلبات الإثبات والقياس والإفصاح الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة (بدلاً من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة، وذلك للموضوعات التي لم تغطها المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح بشرطين:

  1. أن تطبق جميع موضوعات النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها. 
  2. أن تستمر في تطبيق موضوعات النسخة الكاملة للمعايير الدولية، ولا يجوز لها العودة لموضوعات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما لم يحدث تغير جوهري في وضع المنشآة يجعل التكلفة والجهود العالية لإعداد القوائم المالية وفقاً لموضوعات النسخة الكاملة لم يعد لها ما يبررها بالمقارنة مع تكلفة وجهود إعداد تلك القوائم وفقاً لموضوعات المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال عندما تخضع المنشأة لإعادة هيكلة جوهرية، تؤدي إلى تخفيض كبير في حجم عملياتها يجعل التكلفة والجهود العالية لإعداد القوائم المالية وفقاً لموضوعات النسخة الكاملة غير مبررة بالمنفعة المقابلة.

لإحاطتكم والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي ،،،

الأمين العام 

د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على المنشآت غير الهادفة للربح

تاريخ التعميم: 27-08-1441هـ

جهة المصدر: الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين

الجمهور المستهدف: المحاسبون القانونيون والمنشآت غير الهادفة للربح

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين، بهدف توضيح إمكانية قيام المنشآت غير الهادفة للربح بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) بنسختها الكاملة.

أهم نقاط التعميم:

  • يجوز للمنشآت غير الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية ذات غرض عام أن تطبق متطلبات الإثبات والقياس والإفصاح الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، وذلك للموضوعات التي لم تغطها المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة.
  • يشترط لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة أن تطبق المنشأة جميع موضوعات النسخة الكاملة للمعايير الدولية التي تنطبق عليها.
  • لا يجوز للمنشأة العودة إلى تطبيق موضوعات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs) إلا في حال حدوث تغير جوهري في وضع المنشأة يجعل التكلفة والجهود العالية لإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية الكاملة غير مبررة.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين جودة المعلومات المالية الصادرة عن المنشآت غير الهادفة للربح.
  • قد يُساعد هذا التعميم في تعزيز الشفافية والمساءلة في هذه المنشآت.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى زيادة تكلفة إعداد القوائم المالية لبعض المنشآت غير الهادفة للربح.

مصدر التعميم:

الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين: هي الجهة المختصة بتنظيم مهنة المحاسبة وتطوير المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية.
  • المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS): هي مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية التي تُصدرها International Accounting Standards Board (IASB).
  • المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs): هو معيار مبسط للمعايير الدولية للتقرير المالي، مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • المنشآت غير الهادفة للربح: هي المنشآت التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية أو خيرية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/566

تعميم الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين الصادر بتاريخ 27-08-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment