تعميم رقم (ت.ع.م/201501/52) وتاريخ 10-03-1436هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201501/52) وتاريخ 10-03-1436هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201501/52) وتاريخ 10-03-1436هـ

سعادة الأستاذ/ المحترم
الرئيس التنفيذي
شركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
إشارة إلي المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص علي أنه “علي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة”، واستناداً للمادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي تنص علي أنه “يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصي إلي (15%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلي الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسة وتعود عوائدها للمؤسسة”. وإشارة إلي تعميم المؤسسة رقم 49296/م أ ت/935 وتاريخ 20-12-1428هـ. نود التأكيد علي أن حساب الوديعة النظامية للشركة ينبغي أن يكون بمسمي “شركة…. -وديعة نظامية تحت تصرف مؤسسة النقد”، وأن تودع عوائد الاستثمار في نفس حساب الوديعة، وأنه لا يمكن للشركة التصرف بأي شكل من الاشكال بحساب الوديعة دون موافقة المؤسسة.
بناءً عليه نأمل من الشركة تزويد المؤسسة خلال موعد أقصاه 24-03-1436هـ بما يلي:

  1.  كشف حساب الوديعة النظامية للشركة يوضح كافة العمليات التي تمت عليه من تاريخ فتح الحساب وحتي تاريخ الكشف.
  2.  نسخة من اتفاقية فتح الحساب التي أبرمتها الشركة مع البنك لفتح حساب الوديعة.
  3.  بيان يتضمن العوائد التي حققتها الوديعة النظامية.
  4.  إقرار من البنك المودع لديه الوديعة النظامية بعد السماح للشركة بالتصرف بها بأي شكل من الأشكال دون موافقة المؤسسة.
  5.  إقرار من مجلس إدارة الشركة بعدم التصرف بالوديعة النظامية بأي شكل من الأشكال دون موافقة المؤسسة.

وتقبلوا سعادتكم تحياتي،،،

تعميم رقم (ت.ع.م/201501/52) وتاريخ 10-03-1436هـ
مدير عام الرقابة علي شركات التأمين
علي بن سليمان العايد

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1836

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment