تعميم رقم (ت.ع.م/201611/97) وتاريخ 08-02-1438هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201611/97) وتاريخ 08-02-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/201611/97) وتاريخ 08-02-1438هـ

الموضوع: تسديد جميع المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان. (IBAN).
إشارةً لما لُوحظ أثناء الزيارات التفتيشية الدورية التي تقوم بها المؤسسة على بعض شركات التأمين بالقيام بممارسات غير نظامية فيما يتعلق بتسوية المطالبات التأمينية للمركبات خصوصاً تأمين الطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال وجود فترة انتظار طويلة بين تاريخ تسوية المطالبات بأنظمة الشركة وتاريخ تحرير الشيك دون وجود مبررات واضحة، إضافة إلى عدم التنسيق الجيد بين إدارات الشركة، وسعياً من المؤسسة لتطوير عملية تسوية المطالبات خلال الفترة النظامية، يتطلب على جميع شركات التأمين العاملة بالمركبات تسوية وتسديد المطالبات التأمينية إضافة إلى استرداد أي مبلغ من التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرةً عن طريق الآيبان (IBAN).
وختاماً تود المؤسسة التأكيد على جميع شركات التأمين الالتزام بما تضمنه هذا التعميم والتأكد من تعديل أنظمتهم الآلية والمالية بما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم والبدء في تنفيذها اعتباراً من تاريخ 03-04-1438هـ الموافق 01-01-2017م حداً أقصى، وفي حال رغبة العميل بالحصول على شيك مصرفي يتطلب على الشركة التأكد من وجود أسباب مقنعة وخطية من العميل تحفظ في ملفات الشركة بهذا الشأن، علماً أن من مسؤولية الشركة التأكد من صحة بيانات المستفيد البنكية، كما يجب على الشركات تزويد المؤسسة بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني ([email protected]) خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،،،

علي بن سليمان العايد
مدير عام الرقابة على شركات التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تسديد جميع المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان. (IBAN).

الجهة المصدرة: مدير عام الرقابة على شركات التأمين

تاريخ الإصدار: 08-02-1438هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى ممارسات غير نظامية فيما يتعلق بتسوية المطالبات التأمينية للمركبات، خاصةً تأمين الطرف الثالث الإلزامي (للأفراد).
    • يسعى التعميم إلى تطوير عملية تسوية المطالبات خلال الفترة النظامية.
  • أهم القرارات:
    • تسوية وتسديد جميع المطالبات التأمينية، بما في ذلك استرداد أي مبلغ من التأمين في حال إلغاء الوثيقة، من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرةً عن طريق الآيبان (IBAN).
    • التأكد من وجود أسباب مقنعة وخطية من العميل في حال رغبته بالحصول على شيك مصرفي.
    • التأكد من صحة بيانات المستفيد البنكية.
    • تزويد المؤسسة بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به.
  • الهدف من القرار:
    • تسريع عملية تسوية المطالبات التأمينية.
    • ضمان حصول المستفيدين على تعويضاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
    • الحد من الممارسات غير النظامية.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات التأمين العاملة بالمركبات.
  • الموضوع الرئيسي: تسوية وتسديد المطالبات التأمينية من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرةً عن طريق الآيبان (IBAN).
  • الهدف من التعميم: تسريع عملية تسوية المطالبات التأمينية، وضمان حصول المستفيدين على تعويضاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، والحد من الممارسات غير النظامية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1132

تعميم رقم (ت.ع.م/201611/97) وتاريخ 08-02-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment