تعميم رقم (ت.ع.م/201702/105) وتاريخ 11-05-1438هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201702/105) وتاريخ 11-05-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/201702/105) وتاريخ 11-05-1438هـ

سعادة/ المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلي التعليمات الصادرة عن المؤسسة بشأن نسب التوطين في شركات التأمين وشركات المهن الحرة، وانطلاقاً من توجه المؤسسة العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلي الأهداف المنشودة.
عليه، يتعين علي شركات التأمين وشركات المهن الحرة العمل علي الالتزام بما يلي:


أولاً:
توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد.


ثانياً:
توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوي، وذلك لجميع فروع التأمين.


ثالثاً:
تشمل إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها. كما تشمل الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.
ويتعين علي شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملهم علي الالتزام بما ورد أعلاه، القيام بتزويد المؤسسة بتقارير نهاية كل شهر هجري ابتداءً من تاريخ هذا التعميم لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدي تقدم الشركة في توطين الوظائف. كما يتعين علي شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة أعلاه بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 08-10-1438هـ الموافق 02-07-2017م.
كما نود التأكيد علي واجب شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالالتزام بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين، والاستعداد لتنفيذ تعليمات المؤسسة التي ستأتي في هذا الشأن والتي ستلزم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلي رأسها الفنية والقيادية.
علماً أن المؤسسة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،

أحمد بن عبدالكريم الخليفي
المحافظ

شرح للتعميم وبيانٌ له

توطين الوظائف في شركات التأمين وشركات المهن الحرة

الجمهور المستهدف: شركات التأمين وشركات المهن الحرة

ملخص التعميم:

  • يهدف هذا التعميم إلى توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين وشركات المهن الحرة.
  • يشمل التوطين جميع أنواع ودرجات ومستويات الوظائف في الإدارات المذكورة، كما يشمل الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.
  • يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام بتزويد المؤسسة بتقارير شهرية لبيان الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن ومدى تقدمها في توطين الوظائف.
  • يجب على شركات التأمين وشركات المهن الحرة استكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة 100% خلال موعد أقصاه 08-10-1438هـ الموافق 02-07-2017م.
  • يشدد التعميم على واجب شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين.
  • ستلزم المؤسسة الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف، وعلي رأسها الفنية والقيادية.
  • ستتخذ المؤسسة كافة الإجراءات النظامية تجاه الشركات غير الملتزمة بأحكام التعميم.

التأثير:

  • يهدف هذا التعميم إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع التأمين.
  • كما يساهم التعميم في تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين، وذلك من خلال توظيف موظفين سعوديين مدربين ومؤهلين.

الدعوة إلى الإجراء:

  • على جميع شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام بأحكام هذا التعميم.
  • على الشركات تزويد المؤسسة بتقارير شهرية لبيان تقدمها في توطين الوظائف.
  • على الشركات تدريب وتأهيل موظفيها من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1903

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment