تعميم رقم (ت.ع.م/201704/114) وتاريخ 12-07-1438هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201704/114) وتاريخ 12-07-1438هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201704/114) وتاريخ 12-07-1438هـ

سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام/ المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ت.ع.م/201612/101 وتاريخ 27-03-1438هـ الموافق 26-12-2016م بشأن تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م، وتعميم المؤسسة الإلحاقي رقم ت.ع.م/201703/112 بتاريخ 28-06-1438هـ الموافق 27-03-2017م بشأن تأكيد المؤسسة علي شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات الالتزام بمنح خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات التجارية الصادرة علي أساس فردي عند توفر البيانات اللازمة لذلك، وتقديم خصم الولاء، والتوضيح للجمهور عما اذا كانت ستقدم خصم عدم وجود مطالبات، وعما اذا كانت ستقدم خصم الولاء.
تود المؤسسة الإفادة بأنه يتعين علي شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات التعديل في سياسة الاكتتاب لديها لغرض اعتماد مدة ثلاثون يوماً تقويمياً من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين السابقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات للمؤمن له وخصم الولاء أن وجد.
عليه، يتوجب علي شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات اعتماد التعديلات المشار اليها في هذا التعميم للعمل بموجبها من تاريخه.

وتقبلوا سعادتكم تحياتي،،،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1829

تعميم رقم (ت.ع.م/201704/114) وتاريخ 12-07-1438هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment