تعميم رقم (ت.ع.م/201710/131) وتاريخ 25-01-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201710/131) وتاريخ 25-01-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201710/131) وتاريخ 25-01-1439هـ

سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي المادة (السادسة عشر) و (المادة الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02-06-1424هـ، وحرصاً من المؤسسة علي حصول المؤمن لهم علي تغطية تأمينية عادلة تلائم احتياجاتهم.
عليه، يجب علي شركات التأمين الالتزام بأن يتضمن منتج التأمين الشامل علي المركبات -سواءً للأفراد او الشركات- التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية وعلي الأخص الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار والسيول والبرد، وذلك كتغطية إلزامية أساسية في منتج التأمين الشامل، ويجب علي جميع الشركات تعديل منتجاتها للالتزام بما ورد أعلاه بحد أقصي تاريخ 14-04-1439هـ الموافق 01-01-2018م.
علماً أن المؤسسة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم، وذلك حرصاً من المؤسسة لضمان حصول طالبي التأمين علي معلومات وافية عن منتجات التأمين وعلي التغطيات المناسبة لاحتياجاتهم.

وتقبلوا سعادتكم تحياتي،،،


هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1826

تعميم رقم (ت.ع.م/201710/131) وتاريخ 25-01-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment