تعميم رقم (ت.ع.م/201801/149) وتاريخ 17-04-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201801/149) وتاريخ 17-04-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201801/149) وتاريخ 17-04-1439هـ

سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي علي قطاع التأمين، وحرصًا منها علي حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، واستناداً إلي المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظراً لما لوحظ من قيام بعض شركات التأمين برفض المطالبات المتعلقة بوثائق التأمين علي أخطاء ممارسة المهن الطبية حين تكون المطالبة ناتجة عن خطأ طبي بحق مرضي من مصابي الحروب دفعًا بوجود بند في استثناءات الوثيقة يتضمن أن الشركة لن تكون مسؤولة عن الأخطاء الطبية إذا كانت الإصابة المراد علاجها قد وقعت بسبب الحرب، في حين أن الاستثناء لم ينص صراحة علي ذلك، حيث أن المقصد من الاستثناء أن يكون الخطأ الطبي قد حدث بسبب الحرب، أي أنه كان هناك ضغط خارجي علي الممارس الصحي بسبب الحرب أدي لوقوع الخطأ.
عليه، يتعين علي شركات التأمين التي تقدم منتج التأمين علي أخطاء ممارسة المهن الطبية تعديل وثائق تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية، وذلك بإيضاح البند الخاص باستثناء مصابي الحروب كما هو موضح أعلاه، لتغطي الوثيقة الأخطاء الطبية الناتجة عن معالجة مصابي الحروب في حال كان الطبيب يعمل في ظروف طبيعية لا تؤثر علي اتخاذه للقرار المناسب. ويجب علي الشركات تعديل وثائقها للالتزام بما ورد أعلاه بحد أقصي تاريخ 28-04-1439هـ الموافق 15-01-2018م، علمًا أن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

وتقبلوا تحياتي،،،


هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1827

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment