تعميم رقم (ت.ع.م/201802/151) وتاريخ 06-06-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201802/151) وتاريخ 06-06-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/201802/151) وتاريخ 06-06-1439هـ

الموضوع: توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى قرار المحافظ رقم (439/60) وتاريخ 18-01-1439هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.
عليه، نود التأكيد أنه على جميع شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد وفق آلية احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتقبلوا تحياتي،،،

هشام بن احمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع:

يتعلق هذا التعميم الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتوطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.

ملخص التعميم:

  • يجب على جميع شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.
  • يتم احتساب نسبة التوطين وفق آلية احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

شرح مفصل:

  • توطين الوظائف: هو استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية في جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.
  • شركات التأمين: هي الشركات التي تقدم خدمات التأمين للأفراد والشركات.
  • شركات وساطة التأمين: هي الشركات التي تقوم بالوساطة بين شركات التأمين والأفراد والشركات.
  • وكالة التأمين: هي الوكالات التي تعمل لحساب شركات التأمين في بيع منتجات التأمين.
  • نسبة التوطين: هي النسبة المئوية للوظائف التي يشغلها مواطنون سعوديون في شركة أو مؤسسة.
  • وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: هي الوزارة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالعمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

أهمية التعميم:

  • يهدف التعميم إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع التأمين.
  • يساهم التعميم في تنمية الاقتصاد الوطني وخفض معدلات البطالة.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين الالتزام بموجب هذا التعميم.
  • يجب على شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد وفق آلية احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
  • يجب على ساما مراقبة التزام شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين بهذا التعميم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1363

تعميم رقم (ت.ع.م/201802/151) وتاريخ 06-06-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment