تعميم رقم (ت.ع.م/2020010/191) وتاريخ 04-03-1442هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/2020010/191) وتاريخ 04-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/2020010/191) وتاريخ 04-03-1442هـ

سعادة/ المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إلحاقاً للتعميم الصادر من المؤسسة رقم ت.ع.م/201702/105 وتاريخ 11-05-1438هـ، بخصوص الالتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين وشركات المهن الحرة.
وبناءً علي ما ورد للمؤسسة من استفسارات بخصوص عملية احتساب بعض الفئات الخاصة ضمن نسب السعودة علي سبيل المثال لا الحصر:

  1.  الوافد وزوجته سعودية أو الوافدة وزوجها سعودي.
  2.  الوافد وأمه سعودية أو الوافدة وأمها سعودية.
  3.  الخليجي/ الخليجية.
  4.  حاملو الجواز السعودي وليس لهم هوية غيرها.
  5.  حاملو بطاقة الخمس سنوات.

تود المؤسسة التأكيد علي شركات التأمين وشركات المهن الحرة فيما يخص نسب السعودة الالتزام بمعايير احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،

هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي شركات التأمين المكلف

شرح للتعميم وبيانٌ له

احتساب بعض الفئات الخاصة ضمن نسب السعودة في شركات التأمين وشركات المهن الحرة

الجمهور المستهدف: شركات التأمين وشركات المهن الحرة

ملخص التعميم:

  • يوضح هذا التعميم كيفية احتساب بعض الفئات الخاصة ضمن نسب السعودة في شركات التأمين وشركات المهن الحرة.
  • يتم احتساب هذه الفئات وفقًا لمعايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
  • تشمل هذه الفئات:
    • الوافد وزوجته سعودية أو الوافدة وزوجها سعودي.
    • الوافد وأمه سعودية أو الوافدة وأمها سعودية.
    • الخليجي/ الخليجية.
    • حاملو الجواز السعودي وليس لهم هوية غيرها.
    • حاملو بطاقة الخمس سنوات.

التأثير:

  • يهدف هذا التعميم إلى ضمان احتساب نسب السعودة بشكل دقيق في شركات التأمين وشركات المهن الحرة.
  • كما يساهم التعميم في تعزيز مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في فرص العمل.

الدعوة إلى الإجراء:

  • على جميع شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام بمعايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند احتساب نسب السعودة.
  • على الشركات مراجعة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاطلاع على معايير احتساب الفئات الخاصة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1901

تعميم رقم (ت.ع.م/2020010/191) وتاريخ 04-03-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment