تعميم رقم (ت.ع.م/202012/204) وتاريخ 30-04-1442هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202012/204) وتاريخ 30-04-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/202012/204) وتاريخ 30-04-1442هـ

سعادة الرئيس التنفيذي / المحترم
مسؤول الالتزام/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي صدور معالي المحافظ رقم (1/س/442) وتاريخ 30-04-1442هـ، بشأن ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية” نفيدكم بأن القرار المشار اليه أعلاه تضمن الآتي:

  1.  إصدار ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية بالصيغة المرفقة، والعمل بها من تاريخ الإصدار.
  2.  علي شركات التأمين تقديم قائمة بكافة المنتجات الموافق عليها من قبل البنك المركزي قبل صدور الضوابط؛ وذلك بتعبئة النموذج المحدد بذلك من قبل البنك المركزي وتسليمه خلال (مائة وعشرون) يوماً تقويمياً من تاريخ صدور الضوابط المشار إليها أعلاه؛ وذلك للحصول علي رقم تعريفي لكل منتج تأميني. ويعد لاغ أي منتج تأميني غير حاصل علي تعريفي من البنك المركزي خلال الفترة المشار إليها في هذه الفقرة.

عليه، نرفق لكم نماذج لقوائم التدقيق والتي يتعين تقديمها عند التقدم بطلب اعتماد منتج جديد، وفقاً للمادة السابعة من ذات الضوابط؛ كما نرفق لكم النموذج المشار اليه في الفقرة (2) أعلاه.
للعمل بموجبه،،

وتقبلوا تحياتنا،


الإدارة العامة للرقابة علي التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

الجهة المصدرة: البنك المركزي

تاريخ الإصدار: 30-04-1442هـ

الموجز:

  • تم إصدار ضوابط جديدة لاعتماد المنتجات التأمينية.
  • يجب على شركات التأمين تقديم قائمة بكافة المنتجات الموافق عليها من قبل البنك المركزي قبل صدور الضوابط.
  • يجب على شركات التأمين تقديم نماذج لقوائم التدقيق عند التقدم بطلب اعتماد منتج جديد.
  • يجب على شركات التأمين الحصول على رقم تعريفي لكل منتج تأميني من البنك المركزي.
  • أي منتج تأميني غير حاصل على رقم تعريفي من البنك المركزي خلال 120 يومًا من تاريخ صدور الضوابط يعتبر لاغيًا.

التفاصيل:

1. ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية:

  • تم إصدار ضوابط جديدة لاعتماد المنتجات التأمينية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المؤمنين وضمان سلامة وصحة المنتجات التأمينية.
  • تتضمن الضوابط معايير وشروطًا يجب على شركات التأمين الالتزام بها عند تصميم وتقديم منتجاتها التأمينية.
  • يمكن الاطلاع على نص ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

2. تقديم قائمة المنتجات الموافق عليها:

  • تُلزم شركات التأمين بتقديم قائمة بكافة المنتجات التأمينية التي حصلت على موافقة البنك المركزي قبل صدور الضوابط الجديدة.
  • يجب تقديم هذه القائمة خلال 120 يومًا من تاريخ صدور الضوابط.
  • يتم تقديم القائمة من خلال تعبئة نموذج محدد من قبل البنك المركزي.

3. نماذج قوائم التدقيق:

  • تم إرفاق نماذج لقوائم التدقيق مع التعميم.
  • يجب على شركات التأمين تقديم هذه القوائم عند التقدم بطلب اعتماد منتج جديد.
  • تهدف قوائم التدقيق إلى التأكد من أن المنتجات التأمينية الجديدة تتوافق مع ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية.

4. الحصول على رقم تعريفي:

  • يجب على شركات التأمين الحصول على رقم تعريفي لكل منتج تأميني من البنك المركزي.
  • يتم الحصول على الرقم التعريفي من خلال تقديم طلب إلى البنك المركزي.
  • يُعتبر أي منتج تأميني غير حاصل على رقم تعريفي من البنك المركزي خلال 120 يومًا من تاريخ صدور الضوابط لاغيًا.

الهدف من التعميم:

  • يهدف التعميم إلى ضمان تطبيق ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية بشكل فعال.
  • يسعى التعميم إلى تعزيز حماية حقوق المؤمنين وضمان سلامة وصحة المنتجات التأمينية.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيؤدي التعميم إلى تحسين جودة المنتجات التأمينية المتاحة في السوق.
  • سيساعد التعميم على حماية حقوق المؤمنين وضمان حصولهم على تعويضات عادلة في حال وقوع الحوادث.

ملاحظات:

  • يجب على شركات التأمين مراجعة ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية بدقة والتأكد من التزامها بكافة أحكامها.
  • يمكن لشركات التأمين التواصل مع البنك المركزي في حال وجود أي استفسارات حول ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1250

تعميم رقم (ت.ع.م/202012/204) وتاريخ 30-04-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment