تعميم رقم (ت.ع.م/202109/221) وتاريخ 28-01-1443هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202109/221) وتاريخ 28-01-1443هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202109/221) وتاريخ 28-01-1443هـ

سعادة الرئيس التنفيذي المحترم
مسؤول الالتزام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية(CRS)، الموافق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 01-12-1438هـ ولائحته بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30-11-1438هـ. وبالإشارة إلى التعليمات التي يجب اتباعها عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.
يؤكد البنك المركزي علي الآتي عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS):

  1.  للحسابات الموجودة مسبقا (التي تم فتحها في أو قبل 07 سبتمبر 2017م)، يجب علي الشركة المبلغة بذل العناية اللازمة للحصول علي رقم/ أرقام التعريف الضريبي وتاريخ الميلاد بحلول نهاية السنة التقويمية الثانية بعد السنة التي تم فيها تحديد أن مثل هذه الحسابات هي حسابات يتوجب الإبلاغ عنها، وذلك وفقا للفقرة (ج) من الفقرة السابعة من المادة الأولي من ملحق المعيار المشترك.
  2.  للحسابات الجديدة (التي تم فتحها في أو بعد 08 سبتمبر 2017م)، يجب علي الشركة المبلغة أن تعامل هذه الحسابات بصفتها حسابات يتوجب الإبلاغ عنها وأن يحصل علي إقرار ذاتي يحتوي علي رقم تعريف المكلف الضريبي أو الرقم المكافئ له الصادر من الدولة التي يقيم فيها ضريبياً حسب نموذج الرقم الضريبي لكل دولة، وذلك وفقاً للفقرة (أ و ب) من المادة الرابعة من ملحق المعيار المشترك.

وعليه، يؤكد البنك المركزي السعودي علي كافة الشركات المعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية الاطلاع علي الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك، وكذلك رابط نموذج الرقم الضريبي لكل دولة والالتزام بما ورد أعلاه عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS).
– رابط الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية: CRS Agreement
– رابط نموذج الرقم الضريبي لكل دولة: https://www.oecd.org/tax/automatic-/exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers
وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي: 

للإحاطة والعمل بموجبه،،

تعميم رقم (ت.ع.م/202109/221) وتاريخ 28-01-1443هـ
وتقبلوا تحياتنا،
الإدارة العامة للرقابة علي التأمين

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1824

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment