تعميم رقم (ت.ع.م/202201/238) وتاريخ 13-06-1443هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/202201/238) وتاريخ 13-06-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/202201/238) وتاريخ 13-06-1443هـ

سعادة الرئيس التنفيذي    المحترم
مسؤول الالتزام     المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى المادة (53) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (186/441) وتاريخ 06-07-1441هـ، التي نصت على إلزام الإكتواري المعين لشركة التأمين “الشركة” بإعداد وتسليم تقارير كفاية التسعير “التقرير” بشكل دوري للبنك المركزي والإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها.
يتعين على الشركة إعداد التقرير بشكل ربع سنوي لفرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات وتسليمه للبنك المركزي على النحو المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية، الصادر عن البنك المركزي لكل عام.

التقرير
على الشركة الالتزام بإعداد وتقدين التقرير بحيث يتضمن المتطلبات الآتية كحد أدنى:

أولاً:
لأغراض هذا التقرير يقصد بالمصطلحات أدناه الآتي:

  1. يُعرّف “السعر الفني” بأنه السعر المحدد باستخدام الأسس الإكتوارية المحددة من قبل الإكتواري المعين وقت إصدار أو تجديد وثيقة التأمين، ويجب أن يكون السعر قبل أي تعديلات من قبل مسؤولي الاكتتاب أو غيرهم من الموظفين المخولين في الشركة.
  2. يُعرّف “سعر البيع” بأنه السعر الفعلي الذي تباع به وثيقة التأمين.

ثانياً:
تلتزم الشركة بالآتي:

  1. أن يشمل كل من السعر الفني وسعر البيع على ذات العناصر لتجنب أي اختلافات في المقارنة، على أن تشمل العناصر على الأقل صافي القسط، والعمولات، والمصروفات، وهامش الربح، وهامش الطوارئ. مع عدم الأخذ بتأثير أي تعديلات على الوثيقة خلال فترة سريانها بسبب إضافة أو حذف.
  2. الاحتفاظ بالأسعار الفنية المحددة وقت بيع الوثائق وتسجيلها في أنظمة الشركة بطريقة موثوقة.
  3. تزويد الإكتواري المعين بجميع البيانات وأي معلومات أخرى يطلبها لإعداد التقرير. كما يجب تقديم البيانات بالصيغة المطلوبة من قبل الإكتواري المعين.
  4. يجب أن يحدد الإكتواري المعين جميع أوجه القصور في البيانات (إن وجدت)، والمناقشات التي أجريت مع كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) لمعالجتها والإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الإكتواري المعين.
  5. يجب أن يشار إلى الافتراضات المستخدمة (إن وجدت) في تحليل كفاية التسعير بوضوح في التقرير، مع توضيح أسباب استخدام الافتراضات.
  6. يجب على الإكتواري المعين تقييم أثر أي اختلافات في الأسعار الفنية على ربحية الشركة من خلال تحديد ما يلي لكل شريحة من وثائق التأمين المكتتب بها:
    أ. نسبة الخسارة المتوقعة على أساس السعر الفني.
    ب. نسبة الخسارة المتوقعة على أساس سعر البيع.
    ج. النسبة المجمعة المتوقعة على أساس السعر الفني.
    د. النسبة المجمعة المتوقعة بناءً على سعر البيع.
    هـ. الربح أو الخسارة المتوقعة بسبب الانحراف عن السعر الفني.
  7. يجب أن يحدد كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) في التقرير ما يلي:
    أ. خطة تصحيحية ذات جدول زمني واضح لمعالجة أوجه القصور في البيانات المحددة من قبل الإكتواري المعين.
    ب. التأكيد على أن الانحراف عن السعر الفني الوارد في التقرير، يتماشى مع بيان تفويض الاكتتاب، المعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة.
    ج. تحديد متوسط وأقصى نسب الخصم المطبقة للوثائق المباعة خلال فترة التقرير لكل صاحب صلاحية في مصفوفة صلاحية الاكتتاب.
    د. التأكيد على أن مجلس الإدارة اطلّع أو سيتم اطلاعه على التأثير المالي المتوقع لاختلاف سعر البيع عن السعر الفني المحدد من قبل الخبير الإكتواري المعين في التقرير.
  8. يجب أن يتناسب مستوى تقسيم وثائق التأمين مع طبيعة نشاط الشركة كحد أدنى، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الوثائق المكتتبة مقسمة كما هو منصوص عليه في نموذج MS Excel للمركبات (الملحق 1) والصحي (الملحق 2).

تسليم المتطلبات

  • يجب التوقيع على كل تقرير وعلى البيانات الواردة في نموذج (MS Excel) بشكل مشترك من قبل كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) والخبير الإكتوراي المعين.
  • إرسال نسخة ممسوحة ضوئياً من نموذج (MS Excel) الموّقع مع التقرير ونموذج (MS Excel) إلى البنك المركزي السعودي عبر نظام (RMS).
    كما يتعين على الشركة أن تسعى لأتمتة التقارير لتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، وبالتالي تعزيز دقة هذه التقارير.

للاطلاع والعمل بموجبه،

وتقبلوا تحياتنا،


الإدارة العامة للرقابة على التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تقارير كفاية التسعير في شركات التأمين

الجهة المصدرة: الإدارة العامة للرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي

تاريخ الإصدار: 13-06-1443هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى المادة (53) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (186/441) وتاريخ 06-07-1441هـ.
    • يشير التعميم إلى إلزام شركة التأمين بتقديم تقارير كفاية التسعير “التقرير” بشكل دوري للبنك المركزي والإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها.
  • أهم القرارات:
    • يجب على شركة التأمين إعداد تقرير كفاية التسعير بشكل ربع سنوي لفرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات وتسليمه للبنك المركزي.
    • يجب أن يتضمن التقرير معلومات محددة، بما في ذلك:
      • تعريف “السعر الفني” و “سعر البيع”.
      • التأكد من أن كل من السعر الفني وسعر البيع يتضمنان نفس العناصر.
      • الاحتفاظ بالأسعار الفنية المحددة وقت بيع الوثائق وتسجيلها في أنظمة الشركة.
      • تزويد الإكتواري المعين بجميع البيانات وأي معلومات أخرى يطلبها لإعداد التقرير.
      • تقييم أثر أي اختلافات في الأسعار الفنية على ربحية الشركة.
      • تحديد خطة تصحيحية لمعالجة أوجه القصور في البيانات المحددة من قبل الإكتواري المعين.
      • التأكيد على أن انحراف سعر البيع عن السعر الفني يتماشى مع بيان تفويض الاكتتاب.
      • تحديد متوسط وأقصى نسب الخصم المطبقة للوثائق المباعة خلال فترة التقرير لكل صاحب صلاحية.
      • التأكد من أن مجلس الإدارة اطلّع أو سيتم اطلاعه على التأثير المالي المتوقع لاختلاف سعر البيع عن السعر الفني.
    • يجب توقيع كل تقرير وعلى البيانات الواردة في نموذج (MS Excel) بشكل مشترك من قبل كبير مسؤولي الاكتتاب (أو من يعادله) والخبير الإكتوراي المعين.
    • يجب إرسال نسخة ممسوحة ضوئياً من نموذج (MS Excel) الموّقع مع التقرير ونموذج (MS Excel) إلى البنك المركزي السعودي عبر نظام (RMS).
    • يجب على شركة التأمين أن تسعى لأتمتة التقارير لتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، وبالتالي تعزيز دقة هذه التقارير.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان أن أسعار وثائق التأمين تتوافق مع الأسس الإكتوارية السليمة.
    • حماية حقوق حاملي وثائق التأمين.
    • تعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين.
  • ملاحظات:
    • هذا التعميم موجه إلى جميع شركات التأمين المرخصة في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات التأمين المرخصة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تقارير كفاية التسعير في شركات التأمين.
  • الهدف من التعميم: ضمان أن أسعار وثائق التأمين تتوافق مع الأسس الإكتوارية السليمة، وحماية حقوق حاملي وثائق التأمين، وتعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1200

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment