تعميم رقم (ت/16/3/6/1) وتاريخ 22-04-1437هـ

تعميم رقم (ت/16/3/6/1) وتاريخ 22-04-1437هـ

تعميم رقم (ت/16/3/6/1) وتاريخ 22-04-1437هـ

تعميم إلي الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نفيدكم أنه أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرار رقم (5-4-2016) وتاريخ 01-04-1437هـ الموافق 11-01-2016م، المتضمن وجوب أن يكون المثمنين المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري وفي المتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحاً خاصاً، الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2-64-2015) وتاريخ 11-10-1436هـ الموافق 27-07-2015م، أعضاء أساسيين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، علي أن يكون هذا القرار نافذاً من تاريخه.
ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، الرجاء عدم التردد في التواصل مع الاستاذ/ زيد المفرح (مدير إدارة صناديق الاستثمار المكلف) علي هات رقم (6077-490-011) أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) .

وتقبلوا خالص التحية والتقدير؛؛؛

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، الرجاء عدم التردد في التواصل مع الاستاذ/ زيد المفرح (مدير إدارة صناديق الاستثمار المكلف) علي هات رقم (6077-490-011) أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) .


مدير عام الإشراف علي مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1786

تعميم رقم (ت/16/3/6/1) وتاريخ 22-04-1437هـ
تعميم رقم (ت/16/3/6/1) وتاريخ 22-04-1437هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment