تعميم رقم (ت/16/5/6/1) وتاريخ 19-05-1437هـ

تعميم رقم (ت/16/5/6/1) وتاريخ 19-05-1437هـ

تعميم رقم (ت/16/5/6/1) وتاريخ 19-05-1437هـ

تعميم إلي جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نفيدكم أنه بناء علي نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 22-04-1437هـ الموافق 01-02-2016م، المتضمن الموافقة علي كل من يتقدم للهيئة من الأشخاص المرخص لهم بناءً علي الفقرة (ج) من المادة الرابعة من لائحة صناديق الاستثمار بطلب السماح لموظفيه المسجلين لدي الهيئة بالاشتراك في صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري المدارة من قبله المطروحة وحداتها طرحاً خاصاً دون التقيد بالحد الأدني المطلوب من كل مطروح عليه (1,000,000) مليون ريال سعودي المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة صناديق الاستثمار وفقاً للضوابط التالية:


(أ)

  1.  يسمح لموظفي الشخص المرخص له المسجلين لدي الهيئة بالاشتراك في أي من هذه الصناديق دون التقيد بالحد الأدني المطلوب من كل مطروح عليه (1,000,000) مليون ريال سعودي.
  2.  يسمح لموظفي الشخص المرخص له غير المسجلين لدي الهيئة بالاشتراك في أي من هذه الصناديق دون التقيد بالحد الأدني المطلوب من كل مطروح عليه (1,000,000) ريال سعودي إذا كان الاستثمار من خلال محفظة استثمارية يديرها الشخص المرخص له تخص الموظف المعني ويكون قرار الاستثمار من قبل مدير المحفظة وليس الموظف.
  3.  يسمح لموظفي الشخص المرخص له المشترك في أحد هذه الصناديق بأقل من (1,000,000) مليون ريال سعودي، أن يبيع وحداته إذا قام ببيع كل ما يملك إلي موظف آخر في الشخص المرخص له تنطبق عليه ذات الشروط أو إلي أي مشترك آخر في نفس الصندوق.
  4.  يلتزم الشخص المرخص له عدم طرح وحدات أي من هذه الصناديق علي مالا يزيد علي (200) مطروح عليه في المملكة، وأن لا يتم طرحه أكثر من مره واحدة خلال مدة (12) شهراً من تاريخ الموافقة علي الطرح .
  5.  يجب علي المشتركين الآخرين في هذه الصناديق الالتزام بالقيود الواردة في الفقرة (ز) من المادة الرابعة من لائحة صناديق الاستثمار.

(ب)

  1.  يعد موظف الشخص المرخص له مستثمر ذي خبرة في طروحات الأوراق المالية الخاص المقصورة علي مستثمرين ذوي خبرة التي تتم بواسطة الشخص المرخص له الذي يعمل لديه الموظف، وكذلك يستثني موظفي الأشخاص المرخص لهم المشاركين في طروحات الأوراق المالية التي تتم من خلال الشخص المرخص له من التقيد بالحد الأدني المطلوب من كل مطروح عليه البالغ (1,000,000) في حال كان الطرح طرحاً محدوداً وذلك استناداً علي ما أشارت اليه الفقرة (أ/4) من المادة الحادية عشر من لائحة طرح الأوراق المالية، علي أن يكون أن يكون الموظف لدي الشخص المرخص له مسجلاً لدي الهيئة.
  2.  في حال كان الموظف لدي الشحص المرخص له غير مسجل وجب أن يكون الاستثمار من خلال محفظة استثمارية يديرها الشخص المرخص له وتخص الموظف المعني ويكون ويكون قرار الاستثمار من قبل مدير المحفظة وليس الموظف.


وتقبلوا خالص التحية والتقدير؛؛؛

تعميم رقم (ت/16/5/6/1) وتاريخ 19-05-1437هـ
مدير عام الإشراف علي مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1784

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment