تعميم رقم (ش.غ/1350) وتاريخ 12-06-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ش.غ/1350) وتاريخ 12-06-1441هـ
سعادة أمين عام الغرف التجارية والصناعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أود الإحاطة بان المجلس تلقى بريد الكتروني من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 12-06-1441هـ، والمشار فيه إلى أهمية رفع الوعي بمنتجات الهيئة ومن ضمنها “حقيبة الزكاة، حيث تتضمن الحقيبة كافة المواد الخاصة بلائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية وتشتمل على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة والأدلة الإرشادية وورش العمل لطريقة الحساب ورفع الإقرارت وغيرها من المواد التوعوية التوضيحية لتسهيل الإجراءات للمكلفين (المنشآت)، بالإضافة إلى أدلة إرشادية في جميع القطاعات والأنشطة وغيرها على الرابط التالي: (https://gazt.gov.sa/ar/helpcenter/pages/zakahbag.aspx)
وحسب طلب الهيئة، آمل من سعادتكم التكرم بعد الاطلاع إذ ترون توجيه المختصين لديكم بالتعميم على المعنيين من مشتركي غرفتكم الموقرة، والنشر عن ذلك في جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالغرف لاستفادة قطاع الأعمال منها.
شاكرين ومقدرين تعاونكم، وتقبلوا وافر التحية والتقدير؛
مساعد الأمين العام لشؤون الغرف
حمود بن محمد الربعي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعميم حول “حقيبة الزكاة”
الجمهور المستهدف: أصحاب الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية
الملخص:
يُوضح هذا التعميم أهمية “حقيبة الزكاة” الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، والتي تتضمن كافة المواد اللازمة لفهم لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية وإجراءات الحساب وتقديم الإقرارات.
أهم نقاط التعميم:
- تتضمن “حقيبة الزكاة” اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة والأدلة الإرشادية وورش العمل لطريقة الحساب ورفع الإقرارات وغيرها من المواد التوعوية التوضيحية.
- تهدف “حقيبة الزكاة” إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين (المنشآت) في المملكة العربية السعودية.
الهدف من التعميم:
- نشر الوعي بـ “حقيبة الزكاة” بين أصحاب الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية.
- تسهيل فهم لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية وإجراءات الحساب وتقديم الإقرارات.
- مساندة أصحاب الأعمال في التزامهم بدفع الزكاة بشكل صحيح.
مصدر التعميم:
مساعد الأمين العام لشؤون الغرف – الغرف التجارية والصناعية – المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
- تم إصدار تعميم رقم (ش.غ/1350) وتاريخ 12-06-1441هـ من مساعد الأمين العام لشؤون الغرف في الغرف التجارية والصناعية.
- يُوضح التعميم أهمية “حقيبة الزكاة” الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- يُطالب التعميم الغرف التجارية والصناعية بالتعميم على “حقيبة الزكاة” بين أعضائها ونشر معلومات عنها على جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
- تهدف هذه الخطوة إلى نشر الوعي بـ “حقيبة الزكاة” وتسهيل فهم لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية وإجراءات الحساب وتقديم الإقرارات، ومساندة أصحاب الأعمال في التزامهم بدفع الزكاة بشكل صحيح.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/623