تعميم رقم (ص/17/3480/6/1) وتاريخ 20-09-1438هـ

تعميم رقم (ص/17/3480/6/1) وتاريخ 20-09-1438هـ

تعميم رقم (ص/17/3480/6/1) وتاريخ 20-09-1438هـ

تعميم إلي جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استناداً إلي قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 29-07-1438هـ الموافق 26-04-2017م المتضمن تحديد معايير القدرة والملاءمة لمقدمي طلبات الترخيص والتسجيل والملاك الجدد ودون إخلال في معايير القدرة والملائمة الواردة في المادة التاسعة (القدرة والملاءمة) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، والسلطة التقديرية لمجلس الهيئة في تقييم القدرة والملائمة لدي ممارسي أعمال الاوراق المالية أو طالبي الترخيص للممارستها، يرفض طلب الترخيص والتسجيل، وطلب التغيير في الملكية للأشخاص المرخص لهم (التي تقدم وفقاً للأحكام ذات العلاقة في لائحة الأشخاص المرخص لهم) في حال انطبقت علي الشخص أي من المعايير الآتية:
(أ) خضوعه اثناء تقديم الطلب لتحقيق أو دعوي من قبل الهيئة أو أي سلط مختصة، للاشتباه بارتكابه أي جريمة أو مخالفة مخلة بالشرف والنزاهة والأمانة وعلي سبيل المثال لا الحصر:
– غسل الأموال.
– ممارسة أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص.
– التداول في السوق المالية السعودية بناءً علي معلومات داخلية.
– الاحتيال والتلاعب في السوق المالية السعودية.
(ب) صدور حكم قضائي أو قرار من مجلس الهيئة ضده خلال العشر سنوات السابقة لتقديم الطلب للهيئة، (مالم يتضمن القرار أو الحكم المنع من التملك أو التسجيل لمدة أكثر من عشر سنوات)، لارتكابه أي جريمة أو مخالفة مخلة بالشرف والنزاهة والأمانة وعلي سبيل المثال لا الحصر:
– غسل الأموال.
– ممارسة أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص.
– التداول في السوق المالية السعودية بناءً علي معلومات داخلية.
– الاحتيال والتلاعب في السوق المالية السعودية.
(ج) تطبيق التسوية معه وفقاً للمادة الرابعة والستين من نظام السوق المالية خلال العشر السنوات السابقة لتقديم الطلب للهيئة، مالم تتضمن التسوية تعهده بعدم العمل لدي شخص مرخص له لمدة تزيد عن عشر سنوات.
(د) إعلان إفلاسه خلال عشر سنوات السابقة لتقديم طلبه للهيئة.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛


رائد بن عبدالله بن أحمد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1674

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment