تعميم رقم (ص/17/492/6) وتاريخ 01-05-1438هـ
تعميم رقم (ص/17/492/6) وتاريخ 01-05-1438هـ
تعميم إلي الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلي قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-151-2016) وتاريخ (22-03-1438هـ) الموافق (21-12-2016م) باعتماد القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الموازية وإلي الاستفسارات الواردة بخصوص الإجراءات النظامية لاستثمار الصناديق الاستثمارية في السوق الموازية نفيدكم بأنه تم اعتماد ضوابط ومتطلبات استثمار الصناديق الاستثمارية العامة في السوق الموازية، مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بالأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخري.
ضوابط ومتطلبات استثمار الصناديق الاستثمارية العامة في السوق الموازية:
(أ) في حال لم تتضمن شروط وأحكام الصندوق العام قيود تمنعه من الاستثمار في السوق الموازية يجب علي مدير الصندوق الالتزام بالآتي:
- أن لا تتجاوز نسبة استثمار الصندوق في السوق الموازية عن نسبة (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق.
- الالتزام باتخاذ الاجراءات الواردة في المادة السابعة والخمسون من لائحة صناديق الاستثمار المتعلقة بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة عند رغبته زيادة استثمار الصندوق في السوق الموازية بنسبة تتجاوز (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق.
(ب) في حال تضمنت شروط وأحكام الصندوق العام قيود تمنعه من الاستثمار في السوق الموازية، فيجب علي مدير الصندوق الالتزام بالآتي:
- الالتزام باتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السابعة والخمسون من لائحة صناديق الاستثمار المتعلقة بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات مهمة عند رغبته استثمار نسبة لا تتجاوز (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في السوق الموازية.
- الالتزام باتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السادسة والخمسون من لائحة صناديق الاستثمار والمتعلقة بموافقة الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق المعني علي التغيير الأساسي المقترح، عند رغبته زيادة الاستثمار الصندوق في السوق الموازية بنسبة تتجاوز (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق.
وفي حال وجود أي استفسار يرجي التواصل مع الأستاذ/ عبدالله بن غنام علي البريد الإلكتروني [email protected] وعلي هاتف رقم 011/4906099 والأستاذ/ حسان الشعيبي علي البريد الإلكتروني [email protected] وعلي هاتف رقم 011/4906069 .
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،،
رائد بن عبدالله بن أحمد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1675
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية