تعميم رقم (ص/18/728/6/1) وتاريخ 14-05-1439هـ

تعميم رقم (ص/18/728/6/1) وتاريخ 14-05-1439هـ

تعميم رقم (ص/18/728/6/1) وتاريخ 14-05-1439هـ

تعميم إلي الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلي الفقرة (ز) من المادة الحادية والسبعين من لائحة صناديق الاستثمار التي تنص علي أنه: “يجب علي مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلي مالك الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خلال السنة المعد في شأنها البيان) يلخص صفقاته في وحدات الصندوق العام علي مدار السنة المالية خلال (30) يوماً من نهاية السنة المالية، ويجب أن يحتوي هذا البيان الأرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف والأتعاب المخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، بالإضافة إلي تفاصيل لجميع مخالفات قيود الاستثمار المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات”، ونظراً للعقبات التقنية التي تعيق استيفاء مديري الصناديق لكامل متطلبات الفقرة المشار إليها.
تود هيئة السوق المالية إحاطتكم بصدور قرار مجلس الهيئة بإعفاء مديري الصناديق العامة من متطلب احتواء البيان السنوي الواجب إرساله إلي مالك الوحدات علي إجمالي مقابل الخدمة والمصاريف والأتعاب المخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، المنصوص عليه في الفقرة (ز) من المادة الحادية والسبعين من لائحة صناديق الاستثمار، وذلك حتي تاريخ 31-12-2019م.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير؛؛؛

تعميم رقم (ص/18/728/6/1) وتاريخ 14-05-1439هـ
رائد بن عبدالله بن أحمد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1785

تعميم رقم (ص/18/728/6/1) وتاريخ 14-05-1439هـ
تعميم رقم (ص/18/728/6/1) وتاريخ 14-05-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment