تعميم رقم (ص/18/7722/6/6) وتاريخ 20-03-1440هـ

تعميم رقم (ص/18/7722/6/6) وتاريخ 20-03-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/18/7722/6/6) وتاريخ 20-03-1440هـ

تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم

تحية طيبة وبعد..
نفيدكم بصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 13-03-1440هـ الموافق 21-11-2018م المتضمن اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة (مرفق)، وإلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار المجلس رقم (1-39-2008) وتاريخ 03-12-1429هـ الموافق 01-12-2008هـ المعدلة بقرار المجلس رقم (1-85-2017) وتاريخ 27-12-1438هـ الموافق 18-09-2017م.
وتود الهيئة التأكيد على الأشخاص المرخص لهم بالالتزام بما ورد في تعليمات الحسابات الاستثمارية ونظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ، والقواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (2-106-2017) وتاريخ 04-03-1439هـ الموافق 22-11-2017م.
وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل من خلال البريد الالكتروني الخاص بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ([email protected]).

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ؛؛

رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة وإلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهة المصدرة: وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

تاريخ الإصدار: 20-03-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2008) وتاريخ 03-12-1429هـ الموافق 01-12-2008هـ المعدلة بقرار المجلس رقم (1-85-2017) وتاريخ 27-12-1438هـ الموافق 18-09-2017م.

أهم القرارات:

  • اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة (مرفق).
  • إلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار المجلس رقم (1-39-2008) وتاريخ 03-12-1429هـ الموافق 01-12-2008هـ المعدلة بقرار المجلس رقم (1-85-2017) وتاريخ 27-12-1438هـ الموافق 18-09-2017م.

الهدف من القرار:

  • تحديث تعليمات الحسابات الاستثمارية لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
  • تعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • حماية السوق المالية من المخاطر.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المرخص لهم.
  • الموضوع الرئيسي: اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة وإلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • الهدف من التعميم: تحديث تعليمات الحسابات الاستثمارية لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية السوق المالية من المخاطر.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1123

تعميم رقم (ص/18/7722/6/6) وتاريخ 20-03-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment