تعميم رقم (ص/18/8344/6/1) وتاريخ 19-04-1440هـ

تعميم رقم (ص/18/8344/6/1) وتاريخ 19-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/18/8344/6/1) وتاريخ 19-04-1440هـ

تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استمراراً لدور هيئة السوق المالية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، نفيدكم بصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 12-04-1440هـ الموافق 19-12-2018م، المتضمن إلزام الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية بأستثناء الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة، بأن يكون مراجع حساباتها أو مراجع حسابات صناديق الاستثمار المدارة من قبلها من مكاتب المحاسبة المسجلة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك ابتداءً من تاريخ 30-06-2019م.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛

رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع:

يتعلق هذا التعميم الصادر من هيئة السوق المالية السعودية بإلزام الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية بمراجع حساباتها من مكاتب المحاسبة المسجلة لدى هيئة السوق المالية.

ملخص التعميم:

  • يجب على جميع الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، باستثناء الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة، أن يكون مراجع حساباتها أو مراجع حسابات صناديق الاستثمار المدارة من قبلها من مكاتب المحاسبة المسجلة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
  • يبدأ سريان هذا التعميم من تاريخ 30-06-2019م.

شرح مفصل:

  • هيئة السوق المالية: هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
  • الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية: هم الأشخاص الذين حصلوا على ترخيص من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية، مثل شركات الوساطة وشركات الاستثمار.
  • مراجع حسابات: هو الشخص أو المكتب الذي يقوم بمراجعة حسابات شركة أو مؤسسة للتأكد من صحتها ودقتها.
  • مكاتب المحاسبة المسجلة: هي مكاتب المحاسبة التي حصلت على ترخيص من هيئة السوق المالية لممارسة مهنة مراجعة حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها.

أهمية التعميم:

  • يهدف التعميم إلى ضمان سلامة و دقة حسابات الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.
  • يساهم التعميم في حماية المستثمرين من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، باستثناء الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة، الالتزام بموجب هذا التعميم.
  • يجب على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، باستثناء الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة، اختيار مراجع حساباتها من مكاتب المحاسبة المسجلة لدى هيئة السوق المالية.
  • يجب على هيئة السوق المالية مراقبة التزام الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية بهذا التعميم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1362

تعميم رقم (ص/18/8344/6/1) وتاريخ 19-04-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment