تعميم رقم (000260) وتاريخ 10-11-1442هـ

تعميم رقم (000260) وتاريخ 10-11-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (000260) وتاريخ 10-11-1442هـ

الإخوة والأخوات/ المرخصين بتقديم خدمات الزكاة والضريبة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلي المادة الثامنة من قواعد الترخيص بتقديم خدمات الزكاة والضريبة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40393 وتاريخ 02-09-1440هـ والتي تنص علي أنه “يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة سنوياً خلال مدة لا تزيد علي (تسعين) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية الذي يحددها – وكلما لزم الأمر – بالمعلومات والبيانات التي تمكن من مراقبة جودة الأداء ومتابعة نوعية الممارسة المهنية وفقاً للآلية التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير”.
نود احاطتكم بأنه صدر عن معالي وزير التجارة قرار اعتماد آلية تقديم البيانات والمعلومات للهيئة (WWW.socpa.org.sa/qc21)، كما صدر عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قرار تضمن الموافقة علي برنامج مراقبة جودة الأداء المهني ودليل الفحص (WWW.socpa.org.sa/qc2).
وعليه نأمل منكم الاطلاع والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتنا،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: آلية تقديم البيانات والمعلومات للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

التاريخ: 10-11-1442هـ

الجمهور المستهدف: المرخصون بتقديم خدمات الزكاة والضريبة

ملخص التعميم:

  • يوضح التعميم آلية تقديم البيانات والمعلومات للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من قبل المرخصين بتقديم خدمات الزكاة والضريبة.
  • تتضمن هذه البيانات والمعلومات:
    • معلومات عن المرخص له: مثل اسمه وعنوانه وبيانات الاتصال به.
    • معلومات عن الخدمات التي يقدمها: مثل نوع الخدمة والرسوم التي يتقاضاها.
    • معلومات عن موظفيه: مثل أسمائهم ومؤهلاتهم وخبراتهم.
    • معلومات عن أعماله: مثل عدد العملاء الذين يقدم لهم الخدمة وأنواع الخدمات التي يقدمها لهم.
  • يجب تقديم هذه البيانات والمعلومات سنويًا خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا من تاريخ نهاية السنة المالية.
  • يمكن تقديم هذه البيانات والمعلومات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الشرح:

  • صدر هذا التعميم من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لتنظيم عملية تقديم البيانات والمعلومات من قبل المرخصين بتقديم خدمات الزكاة والضريبة.
  • تهدف هذه العملية إلى:
    • مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين.
    • متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخصين.
    • ضمان التزام المرخصين بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
  • يجب على المرخصين بتقديم خدمات الزكاة والضريبة الاطلاع على آلية تقديم البيانات والمعلومات والالتزام بها.
  • يمكن للمرخصين الحصول على المزيد من المعلومات حول آلية تقديم البيانات والمعلومات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الأهمية:

  • من المهم للمرخصين بتقديم خدمات الزكاة والضريبة الالتزام بتقديم البيانات والمعلومات للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقًا للآلية المحددة في هذا التعميم.
  • سيساعد ذلك الهيئة على مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين ومتابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخصين وضمان التزام المرخصين بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1380

تعميم رقم (000260) وتاريخ 10-11-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment