تعميم رقم (000444) وتاريخ 17-09-1442هـ

تعميم رقم (000444) وتاريخ 17-09-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (000444) وتاريخ 17-09-1442هـ

الإخوة والأخوات/ الأعضاء الأساسيين   حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود إحاطتكم بأن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قد اعتمدت معيار ” التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح “ومعيار” التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي”.
وقد جاء هذا الاعتماد بعد دراسة لحاجة السوق المحلية وواقع التقارير المالية المتعلقة بقضايا التصفية والإفلاس، وبخاصة بعد صدور نظام الإفلاس، ولعدم وجود معايير دولية تغطي تلك المواضيع.
ووصولاً لهذا الاعتماد، فقد قامت لجنة معايير المحاسبة في الهيئة بعدد من الإجراءات التنفيذية، ومناقشتها خلال عدة اجتماعات للجنة لضمان صدور المعايير المشار إليها أعلاه بالجودة اللازمة لتحقيق أهدافها، ومن ذلك:

  1. إجراء دراسة بحثية لأفضل الممارسات الدولية، ولواقع التقرير المالي في البيئة المحلية.
  2. إعداد مسودات المعايير في ضوء أفضل الممارسات العالمية، وبما يتناسب مع البيئة النظامية المحلية.
  3. عقد لقاءات حوارية مع نخبة من ذوي الاهتمام والجهات الإشرافية لمناقشة مسودات المعايير.
  4. عرض مسودات المعايير على العموم.
  5. دارسة مرئيات ذوي الاهتمام والجهات الإشرافية، وتحديث مسودات المعايير تبعا لذلك.
  6. اعتماد المعايير بصيغتها النهائية.

ويسرني أن أرفق لكم مع هذا الخطاب ملخصاً بأبرز ملامح “معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح”، وأيضاً أبرز ملامح “معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي”.
ويمكنكم الاطلاع على المعايير على موقع الهيئة صفحة (المعايير المهنية، المعايير، المعايير والآراء الفنية المحلية).
لإحاطتكم والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد معياري التقرير المالي على أساس التصفية والتقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس

الجهة المصدرة: الأمانة العامة للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

تاريخ الإصدار: 17-09-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى اعتماد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين معياري “التقرير المالي على أساس التصفية” و”التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس”.
    • يشير التعميم إلى أن الاعتماد جاء بعد دراسة لحاجة السوق المحلية وواقع التقارير المالية المتعلقة بقضايا التصفية والإفلاس.
  • أهم القرارات:
    • اعتماد معيار “التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح”.
    • اعتماد معيار “التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي”.
  • أبرز ملامح المعايير:
    • يمكن الاطلاع على ملخص بأبرز ملامح المعايير المرفق مع التعميم.
    • يمكن الاطلاع على المعايير الكاملة على موقع الهيئة صفحة (المعايير المهنية، المعايير، المعايير والآراء الفنية المحلية).
  • الهدف من القرار:
    • ضمان إعداد تقارير مالية دقيقة وشفافة في حالات التصفية والإفلاس.
    • مساعدة الشركات والأفراد على فهم حقوقهم والتزاماتهم في هذه الحالات.
    • تعزيز الاستقرار في القطاع المالي.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع الأعضاء الأساسيين في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الأعضاء الأساسيين في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
  • الموضوع الرئيسي: اعتماد معياري التقرير المالي على أساس التصفية والتقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس.
  • الهدف من التعميم: ضمان إعداد تقارير مالية دقيقة وشفافة في حالات التصفية والإفلاس، ومساعدة الشركات والأفراد على فهم حقوقهم والتزاماتهم في هذه الحالات، وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1292

تعميم رقم (000444) وتاريخ 17-09-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment