تعميم رقم (000462-42-01) وتاريخ 28-01-1442هـ

تعميم رقم (000462-42-01) وتاريخ 28-01-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (000462-42-01) وتاريخ 28-01-1442هـ

تعميم لجميع الوزارات والمصالح الحكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 29-03-1441هـ القاضي بالموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، والتي نصت في الفقرة (2) من المادة العاشرة على منح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً وذلك بافتراض سعر المنتج الأجنبى أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز زيادة النسبة باتفاق البيئة و المركز، على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة، فإننا نود إحاطة سموكم/ معاليكم باتفاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق على زيادة مقدار التفضيل السعري لعدد من المنتجات الوطنية وفقاً لما هو موضح في الملف المرفض وذلك للأعمال والمشتريات التي سيتم طرحها حتى نهاية العام المالي 2021م.
عليه أمل تفضل سموكم/ معاليكم بالاطلاع وتوجيه المختصين لديكم والجهات التابعة والمرتبطة بكم، بأن يتم تضمين نسبة التفضيل السعري المعدلة المشار إليها في وثائق الكراسات المنافسات المشتملة على المنتجات الواردة في الملف المرفق، وأن يتم الأخذ بها عند القيام بتقييم العروض الخاصة بهذه المنافسات والنص في وثائق العقود على وجوب قيام المتعاقد بتطبيق التفصيل السعري وفقاً لما هو وارد في الملف المرفق عند شراء ما يحتاج إليه من مواد وأدوات للعقد محل التنفيذ.
وعند وجود أية استفسارات في هذا الشأن، يمكن للمختصين لدى سموكم/ معاليكم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد (19990)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري ،،،

رئيس مجلس الإدارة

بندر بن إبراهيم الخريف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: زيادة مقدار التفضيل السعري لبعض المنتجات الوطنية

جهة الإصدار: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تاريخ الإصدار: 28-01-1442هـ

الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم للإعلان عن زيادة مقدار التفضيل السعري لعدد من المنتجات الوطنية، وذلك بناءً على اتفاق بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

أهم نقاط التعميم:

  • يتم منح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً وذلك بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض.
  • تم زيادة نسبة التفضيل السعري لعدد من المنتجات الوطنية وفقًا لما هو موضح في الملف المرفق.
  • تُطبق هذه الزيادة على جميع الأعمال والمشتريات التي سيتم طرحها حتى نهاية العام المالي 2021م.
  • يجب تضمين نسبة التفضيل السعري المعدلة في وثائق الكراسات المنافسات المشتملة على المنتجات الواردة في الملف المرفق.
  • يجب الأخذ بنسبة التفضيل السعري المعدلة عند تقييم العروض الخاصة بهذه المنافسات.
  • يجب النص في وثائق العقود على وجوب قيام المتعاقد بتطبيق التفصيل السعري وفقاً لما هو وارد في الملف المرفق عند شراء ما يحتاج إليه من مواد وأدوات للعقد محل التنفيذ.

ملاحظات:

  • يُلغي هذا التعميم أي تعليمات سابقة تتعلق بنسبة التفضيل السعري للمنتجات الوطنية.
  • يسري هذا التعميم على جميع الوزارات والمصالح الحكومية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للنحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/474

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment