تعميم رقم (048196/1/8) وتاريخ 25-03-1440هـ

تعميم رقم (048196/1/8) وتاريخ 25-03-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (048196/1/8) وتاريخ 25-03-1440هـ

لجميع منشآت التدريب الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لوحظ مؤخراً وجود إعلانات عن إقامة برامج تدريبية يُمكن الالتحاق بها دون مقابل مالي؛ وللحصول على شهادة بهذا البرنامج التدريبي؛ يُشترط دفع مبلغ مالي لها. ونظرا لما تسببه تلك الإعلانات من إبهام، وتضليل، بأن التدريب مجاني وأن الشهادة بمبلغ مالي غير أجور تصديق الشهادة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ مما يوحي بأن الإعلان عن بيع شهادة تدريب. وحرصاً من الإدارة العامة للتدريب الأهلي على جودة التدريب؛ وحفاظاً على سمعة منشآت التدريب الأهلية؛ وما تقوم به من أعمال تدريبية لتنمية الموارد البشرية وسد حاجة سوق العمل.
فإن الإدارة العامة للتدريب الأهلي؛ استنادا على القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، وبناء على تعليمات وإرشادات التدريب؛ لتؤكد على أن للمتدرب الحصول على الشهادة بعد حضوره البرنامج التدريبي؛ وفق الشروط الخاصة بالبرنامج التدريبي؛ دون إلزامه بدفع مبالغ مالية للحصول على الشهادة؛ ماعدا أجور تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموضحة بالقواعد التنفيذية، وستقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد التنفيذية تجاه هذا النوع من الإعلانات المضللة، وعلى كل إعلان يُفرض فيه مبالغ مالية للحصول على الشهادة غير ما ورد في القواعد التنفيذية، علماً بأن قيمة المبالغ المالية للالتحاق بالبرنامج التدريبية هي من شأن المنشأة التدريبية.
ولكم جزيل الشكر

مدير عام الإدارة
العامة للتدريب الأهلي

عبدالرحمن بن علي المهنا

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: الإعلانات المضللة عن البرامج التدريبية المجانية

الجمهور المستهدف:

  • جميع منشآت التدريب الأهلية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي، وذلك لمنع الإعلانات المضللة عن البرامج التدريبية المجانية.

المحتوى:

  • يُشير التعميم إلى وجود إعلانات عن برامج تدريبية يُمكن الالتحاق بها دون مقابل مالي، بينما يُشترط دفع مبلغ مالي للحصول على شهادة بهذا البرنامج.
  • يُؤكد التعميم على أن هذه الإعلانات تُعد مُضللة، حيث تُوحي بأن التدريب مجاني وأن الشهادة تُباع بمبلغ مالي.
  • يُؤكد التعميم على حق المتدرب في الحصول على الشهادة بعد حضوره البرنامج التدريبي، وفق الشروط الخاصة بالبرنامج، دون إلزامه بدفع مبالغ مالية للحصول على الشهادة، ما عدا أجور تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
  • يُحذر التعميم من أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد التنفيذية ضد أي إعلان يُفرض فيه مبالغ مالية للحصول على الشهادة غير ما ورد في القواعد التنفيذية.
  • يُؤكد التعميم على أن قيمة المبالغ المالية للالتحاق بالبرنامج التدريبي هي من شأن المنشأة التدريبية.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في حماية المتدربين من الإعلانات المضللة.
  • يُساعد التعميم على ضمان جودة البرامج التدريبية المقدمة من منشآت التدريب الأهلية.
  • يُساهم التعميم في تعزيز الثقة بمنشآت التدريب الأهلية.

مصدر التعميم:

  • الإدارة العامة للتدريب الأهلي

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (048196/1/8) وتاريخ 25-03-1440هـ من قبل مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي.
  • يهدف التعميم إلى منع الإعلانات المضللة عن البرامج التدريبية المجانية.
  • تأتي أهمية التعميم من حرص الإدارة العامة للتدريب الأهلي على حماية المتدربين من الإعلانات المضللة، وضمان جودة البرامج التدريبية المقدمة من منشآت التدريب الأهلية، وتعزيز الثقة بمنشآت التدريب الأهلية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/641

تعميم رقم (048196/1/8) وتاريخ 25-03-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment