تعميم رقم (05157/6) وتاريخ 10-11-1433هـ
تعميم رقم (05157/6) وتاريخ 10-11-1433هـ
تعميم إلي جميع الأشخاص المرخص لهم
استناداً إلي المادة الثالثة (فقرة أ) من لائحة الاشخاص المرخص لهم والمتعلقة بتزويد الهيئة دون تأخير جميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها.
يجب علي جميع الأشخاص المرخص لهم تزويد الهيئة بمحاضر ونتائج اجتماعات الجمعية العامة، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الانعقاد، بحيث ترسل إلي هيئة السوق المالية -إدارة التراخيص- عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وفي حال وجود أي استفسارات، يرجي الاتصال بإدارة التراخيص علي الهاتف المجاني للهيئة: (8002451111)
وللأهمية تم احاطتكم بذلك والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتنا،،،
يجب علي جميع الأشخاص المرخص لهم تزويد الهيئة بمحاضر ونتائج اجتماعات الجمعية العامة، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الانعقاد، بحيث ترسل إلي هيئة السوق المالية -إدارة التراخيص- عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وفي حال وجود أي استفسارات، يرجي الاتصال بإدارة التراخيص علي الهاتف المجاني للهيئة: (8002451111)
وللأهمية تم احاطتكم بذلك والعمل بموجبه.
مدير عام الإشراف علي مؤسسات السوق المالية
أحمد بن سليمان الجاسر
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1787
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية